في الأوقاتِ المَكروهة: فلا يُصلِّي تحيّة المسجد، وقد ذكرنا الأوقاتَ كلَّها مستوفًا على وجه التفصيل، فليُطلَب ثمّة.
"قن" إذا دخل المسجدَ: يُصلِّي تحيّة المسجد من غير لُبثٍ عندَنا.
وقيل: يَجلِسُ ثمَّ يقومُ ويُصلِّي (¬١)؛ ليَكونَ أروحَ.
والأصحُّ: أن يُصلِّيها كلّما (¬٢) دخل، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".
وعندَ الشافعيِّ: لا يجلِسُ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ تحيّةَ المسجد.
"قن" لا تجوزُ تحيّةُ المسجدِ بعدَ طُلوعِ الفجرِ، كذا في "شرحِ السنّةِ".
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ تحيّةَ المسجدِ سُنّةٌ عندنا.
وعندَ الشافعيِّ: واجبةٌ.
ويكفي لتحيّةِ المَسجدِ في كلِّ يومٍ ركعتانِ.
وفي "خُلاصة الفتاوى": أَنَّها مُستحبّةٌ عندَنا.
"هد" يُكرَهُ أَن يُغلِقَ بابَ المسجدِ؛ لأنَّه يُشبِهُ المنعَ من الصلاةِ.
وقيل: لا بأسَ إِذا خِيْفَ على متاعِ المسجدِ في غيرِ أوانِهِ.
"قن" يُكرَهُ تخصيصُ مكانٍ في المسجدِ، كذا ذكرَ شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ.
وذُكِرَ في "فتاوى" التمرتاشيِّ، نقلًا عن "شرحِ" أبي بكرٍ: أنَّ القُعودَ في المسجدِ لا للعبادةِ مأذونٌ شرعًا، ألا ترى أنَّ أهلَ الصُّفّةِ كانوا يُلازِمونَ، وكانوا ينامونَ في المسجدِ، ويتحدَّثونَ فيه، وليسَ لأحدٍ (¬٣) أن يمنَعَهم من ذلكَ.