Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 321

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وذُكِرَ أيضًا في "التمرتاشيِّ" نقلًا عن "صلاةِ" الحلوانيِّ (¬١): أنَّ الكلامَ المُباحَ من حديثِ الدنيا يجوزُ في المساجدِ، وإن احترزَ فيه من كلامِ الدنيا: فهو أفضلُ وأولى وأقربُ للتقوى.

كما رُوِيَ عن خَلَفٍ: جاءَ غلامُهُ فسألَهُ عن شيءٍ، فخرَجَ من المسجدِ وكلَّمَه، فقيلَ لَهُ في ذلكَ، فقالَ: ما تَكلَّمتُ في المسجدِ بكلامٍ منذُ كذا وكذا سنةٍ، كذا حَكَى (¬٢) الإمامُ التمرتاشيُّ في "فتاواه".

ولا يدخُلُ الجُنُبُ المسجدَ إلّا لضرورةٍ، كذا في "مُختارِ الفتاوى" وغيرِه.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ النائمَ في المسجدِ إذا احتلمَ وتعذَّرَ عليه الخروجُ: يتيمَّمُ (¬٣) في المسجدِ.

"كا" الأعلمُ بالفقهِ أولى بالإمامةِ، ثمَّ الأقرأُ، ثمَّ الأورعُ، ثمَّ الأسنُّ، كذا في "الهداية".

وقال أبو يوسفَ: إنَّ الأقرأَ أولى؛ أي: أعلمُهم بالقراءةِ وكيفيةِ أداءِ حروفِها ووقوفِها، كذا أيضًا في "الهداية" و"العناية".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": لو اجتمعَ الأقرأُ والأورَعُ (¬٤): فالأعلمُ أولى، فإنِ استوَوا في العلمِ: فأفضلُهم ورعًا، فإنِ استوَوا: فأكثرُهم سِنًّا وأحسنُهم وجهًا، ثمَّ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 321 (SanadKitab #30009, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.