Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 323

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

"خف" لو أمَّ في بيتِ رجلٍ بغيرِ إذنِه: يُكرَه.

"نه" قال مالِكٌ: لا تجوزُ الصلاةُ خلفَ الفاسِقِ؛ لأنَّه لمّا ظهر منه الخيانةُ (¬١) في الأمورِ الدينيّةِ: لا يؤتَمَنُ في أهمِّ الأمورِ.

"نه" مَن صلَّى خلفَ فاسِقٍ أو مُبتدِعٍ: يكونُ مُحرِزًا ثوابَ الجماعةِ.

"نه" قال بعضُهم: في صلاةِ الجمعةِ يَقتَدِي به ولا يَتركُ الجمعةَ بإمامتِه، أمّا في غيرِ الجمعةِ من المكتوباتِ: فلا بأسَ بأن يتحوَّلَ إلى مسجدٍ آخرَ، ولا يُصلِّي خلفَه، ولا يأثمُ بذلكَ، كذا في "المحيط".

"قن" لا يَترُكُ مسجدَ مَحَلَّتِهِ لزيادةِ تقوى غيرِه أو علمِه.

"قن" إمامُ مَحلَّتِه يُصلِّي العشاءَ قبل غيبوبةِ البياض؛ أخذًا بقولِهما، فالأفضلُّ أن يُصلِّيَ وحدَه بعدَ البياضِ.

"قن" دخلَ في (¬٢) المسجدِ مَن هو أولى بالإمامةِ من إمامِ المَحلَّةِ، فإمامُ المَحلَّةِ أولى.

"هد" لا بأسَ بأَن يكونَ مَقامَ الإمامِ في المسجدِ، وسجودُه في المحرابِ، ويُكرَهُ أن يقومَ في المحرابِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"هد" مَن صلَّى (¬٣) مَعَ واحدٍ أقامَهُ عن يمينِهِ، ولا يتأخَّرُ عن الإمامِ.

وعن مُحمَّدٍ: أنَّه يَضعُ أصابِعَهُ عند عَقِبِ الإمامِ، والأوَّلُ هو الظاهرُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 323 (SanadKitab #30009, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.