Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 324

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وإن صلَّى خلفَه أو في (¬١) يسارِهِ: جازَ، وهو مُسيءٌ.

"هد" إن أمَّ اثنينِ: تَقدَّمَ عليهما.

وعن أبي يُوسِفَ: أَنَّه يَتوسَّطُهما.

"كا" لا يُطوِّلُ الإمامُ بالقومِ الصلاةَ، كذا أيضًا في "الهدايةِ".

"نه" إن كانَ المقتدي أطولُ، وكان سجودُه قُدّامَ الإمامِ: لم يَضرَّهُ؛ لأنَّ العِبرةَ لمَوضِعِ الوقوفِ، لا لِمَوضعِ السجودِ، كما لو وقفَ في الصفِّ، ووقعَ سجودُه أمامَ الإمامِ؛ لطولِهِ، كذا في "المبسوطِ" و"الكافي" و"خلاصةِ الفتاوى".

"كا" إن كَثُرَ القومُ: كُرِهَ قيامُ الإمامِ وسَطَهَم.

"هد" لا يجوزُ للرجالِ أن يَقتدوا بامرأةٍ أو صبيٍّ؛ لأنَّ الصبيَّ (¬٢) مُتنفِّلٌ، لا يجوزُ اقتداءُ المُفترِضُ به.

وفي التراويحِ أو السننِ المُطلَقَةِ جوَّزَهُ مشايخُ بلخَ، ولم يُجوِّزْهُ مشايخُنا، كذا ذكرَهُ في "الكافي".

والمُرادُ من السنَنِ المطلقةِ: السننُ التي (¬٣) قبلَ الفرائضِ وبعدَها، والوترُ عندَهما، وصلاةُ الكُسوفِ والخُسوفِ، وصلاةُ الاستسقاءِ عندَهما، كذا ذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحه للهداية".

"نه" لم يُجوِّزْ أبو يوسفَ اقتداءَ البالِغِ بالصبيِّ في النفلِ المُطلَقِ أيضًا، وجوَّزَهُ مُحمَّدٌ كذا أيضًا في "الهداية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 324 (SanadKitab #30009, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.