Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 325

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وعلى قولِ الشافعيِّ: تَجوزُ إمامةُ الصبيِّ.

"هد" المُختارُ: أَنَّه لا يجوزُ اقتداءُ البالغِ بالصبيِّ في الصلواتِ كلِّها، كذا (¬١) ذُكِرَ في "الكافي"، بخلافِ اقتداءِ الصبيِّ بالصبيِّ؛ لأنَّ الصلاةَ مُتحدةٌ، يجوزُ اقتداؤه بمثلِه، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" إمامةُ الخُنثى المُشكِلِ للنساءِ: جائزةٌ، وللرجالِ ولخنثَى مثلِهِ: لا تجوزُ.

"كا" يَصُفُّ الرجالُ ثمَّ الصبيانُ ثمَّ النساءُ.

وذُكِر في "شِرعةِ الإسلامِ": أنَّ الإمامَ يُسوِّي الصفوفَ، ثمَّ يَدخُلُ في الصلاةِ، ويُبادِرُ المُقتدِي الصفَّ الأوَّلَ في الجماعةِ على يمينِ الإمامِ، ومُحاذاتُه أفضلُ، ولا يَتخطَّى رقابَ الناسِ.

وذُكِرَ في "المنظومةِ": أنَّ الأفضلَ أن يُكبِّرَ القومُ تكبيرةَ الافتتاحِ مَعَ تكبيرِ (¬٢) الإمامِ عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: الأفضلُ أن يُكبِّرَ القومُ بعدَ تكبيرةِ (¬٣) الإمامِ؛ ليصيرَ مُقتديًا بمصلٍّ، كذا ذُكِرَ في "المُحيطِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى (¬٤) الظهيريّةِ" عن أبي يوسفَ: لو كبَّرَ المُقتدي مُقارِنًا لتكبيرِ الإمامِ: لا يصيرُ شارِعًا في صلاةِ الإمامِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 325 (SanadKitab #30009, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.