وعلى قولِ الشافعيِّ: تَجوزُ إمامةُ الصبيِّ.
"هد" المُختارُ: أَنَّه لا يجوزُ اقتداءُ البالغِ بالصبيِّ في الصلواتِ كلِّها، كذا (¬١) ذُكِرَ في "الكافي"، بخلافِ اقتداءِ الصبيِّ بالصبيِّ؛ لأنَّ الصلاةَ مُتحدةٌ، يجوزُ اقتداؤه بمثلِه، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".
"خف" إمامةُ الخُنثى المُشكِلِ للنساءِ: جائزةٌ، وللرجالِ ولخنثَى مثلِهِ: لا تجوزُ.
"كا" يَصُفُّ الرجالُ ثمَّ الصبيانُ ثمَّ النساءُ.
وذُكِر في "شِرعةِ الإسلامِ": أنَّ الإمامَ يُسوِّي الصفوفَ، ثمَّ يَدخُلُ في الصلاةِ، ويُبادِرُ المُقتدِي الصفَّ الأوَّلَ في الجماعةِ على يمينِ الإمامِ، ومُحاذاتُه أفضلُ، ولا يَتخطَّى رقابَ الناسِ.
وذُكِرَ في "المنظومةِ": أنَّ الأفضلَ أن يُكبِّرَ القومُ تكبيرةَ الافتتاحِ مَعَ تكبيرِ (¬٢) الإمامِ عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: الأفضلُ أن يُكبِّرَ القومُ بعدَ تكبيرةِ (¬٣) الإمامِ؛ ليصيرَ مُقتديًا بمصلٍّ، كذا ذُكِرَ في "المُحيطِ".
وذُكِرَ في "الفتاوى (¬٤) الظهيريّةِ" عن أبي يوسفَ: لو كبَّرَ المُقتدي مُقارِنًا لتكبيرِ الإمامِ: لا يصيرُ شارِعًا في صلاةِ الإمامِ.