Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 327

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وقال بعضُهم: إن كان الرجلُ حاضِرًا، وأرادَ: أن يُدرِكَ فضيلةَ تكبيرةِ الافتتاحِ: ينبغي أن يَشرَعَ في صلاةِ الإمامِ قبلَ أن يقرأَ ثلاثَ آياتٍ.

وإن كان غائبًا: ينبغي أن يَشرَعَ قبل قراءَةِ سبعِ آياتٍ. وقالَ بعضُهم: إذا أدركَ الإمامَ في الركعةِ الأولى: يَصيرُ مُدرِكًا فضيلةَ تكبيرةِ الافتتاحِ، وهذا أوسعُ للناسِ.

"مم" لو اقتدَى بمَن نوى أن (¬١) لا يؤمَّ: جازَ.

"خف" لو اقتدَى بإمامٍ، ولا يدرِي أنَّه مُقيمٌ أم (¬٢) مُسافِرٌ: لا يصحُّ اقتداؤه.

"خف" لو قال المُقتدي في نيَّتِه: اقتديتُ بهذا الشابِّ، فإذا هو شيخٌ: صحَّ الاقتداءُ، وعلى العكسِ: لا يجوزُ.

وقيل: يَصِحُّ في الوجهين.

وذُكِرَ في "الفتاوى": أنَّه لو قال: اقتديتُ بزيدٍ، أو نوَى الاقتداءَ بزيدٍ، فإذا هو عمرٌو: لا يصحُّ الاقتداءُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ المُقتدِي لو نوَى الشروعَ في صلاةِ الإمامِ، والإمامُ لم يَشرَع بعد، وهو يعلمُ بذلكَ: يصيُر شارِعًا في صلاةِ الإمام إذا شَرَعَ الإمامُ.

"هد" إذا أُمَّ أُمِّيٌّ بقومٍ يقرؤون وبقومٍ أُمِّيين: فصلاتُهم فاسدةٌ عند أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: صلاةُ الإمامِ ومَن لم يقرأ تامّةٌ.

"هد" إن قرأ الإمامُ في الأُولَيين ثمَّ قَدَّمَ في الأُخريين - لِسَبق الحدث - أُميًّا: فَسَدَت صلاتُهم.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 327 (SanadKitab #30009, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.