Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 328

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وقال زُفَرُ: لا تَفسُدُ، وكذا على هذا لو قدَّمَه في التشهُّد؛ يعني: قبل أن يَقعُدَ قَدْرَ التشهُّدِ.

وإن قدَّمَهُ بعدما قَعَدَ قدْرَ التشهُّد: فسدتْ صلاتُه عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: لا تفسُدُ.

"خف" رجلان يُصلِّيان في مَوضعٍ، فنوى كلُّ واحدٍ منهما أن يَؤمَّ صاحبَهُ، فصلَّيا: جازت.

ولو نوى كلُّ واحدٍ منهما الاقتداءَ بصاحبِه، فصلَّيا: لم يَجُز؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما نوى (¬١) أن يكونَ تَبعًا لتَبَعِه، كذا ذُكِرَ في "النوادر".

"قن" انتهى إلى الإمام وهو في الركوع، فإن قام في الصفِّ الأخير: يُدرِكُ الركعةَ، وإن مشى إلى (¬٢) الصفِّ الأوَّل: لا يُدرِكُها، يدركها ولا يمشي إلى الصفِّ الأوَّل.

وذَكَر في "شرحِ المُختصَر للجامعِ (¬٣) الكبيرِ": أنَّ الراكِعَ قائمٌ حُكمًا، حتَّى إنَّ المُقتدي أحرزَ الركعةَ كلَّها بإدراكِ ركوعِها معَ الإمامِ إن تابعَه فيه.

"قن" كبَّر وشَرَعَ المقتدي والإمامُ راكِعٌ، فانحنى وسوَّى ظهرَه قبل أن يرفعَ الإمامُ رأسَه، فقد أدركَ الركعةَ، وإلّا فلا، كذا ذُكِر (¬٤) في "شرح (¬٥) الجامع الكبير".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 328 (SanadKitab #30009, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.