Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 330

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

قال الفقيهُ أبو الليث السمرقنديُّ: إن كان الإمامُ يَعرِفُ الجائيَ: لا ينتظرُه (¬١)، وإن كان لا يَعرِفُه: فلا بأسَ به، كذا ذُكِر (¬٢) في "واقعات الحلوانيِّ".

وقال أبو مُطيعٍ: قَدْرُ الانتظارِ مِقدارُ (¬٣) تَسبيحتين.

"كا" قال أبو يُوسُفَ: سألتُ أبا حنيفةَ عن هذا فقال: أكرَهُ له ذلك.

وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ أبا القاسمِ قال: إن كان الجائي غَنيًّا: لا يَنتَظِرُ، وإن كان فقيرًا: ينتظرُ.

وذَكَر في "ذخيرةِ (¬٤) الفقهاءِ": أنَّ إمامًا افتتحَ الصلاةَ، فلمّا رَكَعَ ورَفَعَ رَأْسَه من الركوعِ: ظنَّ أنَّه لم يقرإِ السورةَ، فرَجَعَ وقرأَ، ثمَّ عَلِمَ أنَّه كان قرأَ السورةَ، فجاءَ رجلٌ، ودخلَ معَهُ في الصلاةِ، ثمَّ رَكَعَ ثانيًا، فإنَّ هذا المسبوقَ يَصيرُ داخلًا في صلاتِه، لكن عليه أن يَقضيَ ركعةً؛ لأنَّ الركوعَ الأوَّلَ كان فرضًا تامًّا، والآخرَ نفلًا، فصارَ كأنَّ المَسبوقَ لم يُدرِكِ الركوعَ من هذهِ الركعةِ.

ولو سَجَدَ قبلَ الإمامِ، ثمَّ أدركَه الإمامُ فيها: أجزأتْهُ، ولو تمَّتِ السجدةُ بمُجرَّدِ الوضعِ: لَما أجزأتْهُ؛ لأنَّ كلَّ رُكنٍ أُدِّيَ قبلَ مُشارَكةِ الإمامِ: لا يُعتَدُّ به، كذا ذَكَرَه تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ للهدايةِ".

ولو رَفَعَ الإمامُ رأسَهُ من السجودِ قبلَ أن يُسبِّحَ المُقتدي ثلاثًا: اختلفوا فيه:

قال الفقيهُ أبو الليثِ: الصحيحُ أن يُتابِعَ الإمامَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 330 (SanadKitab #30009, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.