Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 331

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وقال الشيخُ (¬١) الأستاذُ ظهيرُ الدين المرغينانيُّ: إِنَّه يُتِمُّ الثلاثَ. كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

"قن" مَن أدركَ الإمامَ في القعدةِ الأولى، فقامَ الإمامُ قبل شروعِ المَسبوقِ في التشهُّدِ: فإِنَّه يَشْهَدُ تَبعًا لتشهُّدِ إمَامِهِ.

"قن" تبيَّنَ للإمام أنَّه صلَّى بغيرِ وضوءٍ: لا يَلزَمُه الإخبارُ بذلكَ، وإليه أشارَ أبو يوسفَ، سواءٌ كان فَسادُ صلاتِه مُختلَفًا فيه أو مُتفَقًا عليه.

"كا" ظَهَرَ أَنَّ إمامَه مُحدِثٌ: أعادَ، كذا في "الهداية".

"خف" لا يجوزُ الاقتداءُ خلفَ مَن يُنكِرُ شفاعةَ النبيِّ ﷺ، وخلفَ مَن يُنكِرُ الرؤيةَ.

"خف" رجلٌ أمَّ قومًا شهرًا، ثمَّ قال: كُنتُ مَجوسيًّا، فإنَّه يُجبَرُ على الإسلامِ، ولا يُقبَلُ قولُهُ، وصلاةُ القومِ جائزةٌ، ويُضرَبُ ضربًا شديدًا.

وكذا لو قال: صلَّيتُ بكم المُدّةَ على غيرِ وضوءٍ، وهو ماجِنٌ؛ أي: لا يُبالي ما صَنَعَ، وما قيل له: لا يُقبَلُ قولُه.

وإن لم يكن كذلك واحتُمِلَ أنَّه قالَ على وجهِ التورُّعِ والاحتياطِ: أعادوا صلاتَهم.

"خف" لو شَرَعَ في الأربعِ قبل الظهر، ثمَّ أُقيمَت، وقد صلَّى ركعةً أو رَكعتينِ: قالَ القاضي الإمامُ أبو الليث (¬٢) وأبو عليٍّ النسفيُّ: كُنتُ أفتيتُ زمانًا أَنَّه يُتِمُّ الأربعَ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 331 (SanadKitab #30009, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.