القبلةِ، وعلِمَ النائمُ والمَسبوقُ: فإنَّ صلاةَ النائمِ فاسِدةٌ، وصلاةُ المَسبوقِ جائزةٌ؛ يُحوِّلُ وجهَه إلى القبلةِ ويبنِي، ولأنَّ النائمَ لاحِقٌ يُصلِّي صلاةَ الإمامِ بغيرِ قراءةٍ.
فلو أمرنَاهُ بأن يُصلِّيَ نحوَ ما يُصلِّي (¬١) الإمامُ: لكانَ يُصلِّي لغيرِ القِبلةِ.
ولو أمرناهُ بأن يُصلِّيَ (¬٢) ويحوِّلَ (¬٣) وجهَهُ: يَصيرُ مُخالِفًا لإمامِه.
"خف" خمسةُ أشياءَ إذا لم يفعلها الإمامُ: لا يفعلُها القومُ:
أحدها: إذا لم يقنتِ الإمامُ: لم يقنتِ المُقتدي.
والثاني: إذا تركَ الإمامُ تكبيراتِ العيدَيْن: لا يُكبِّرُ القومُ أيضًا.
الثالثُ: إذا لم يقعدِ الإمامُ في الثانيةِ في ذواتِ الأربعِ أو (¬٤) الثلاثِ: لا يَقعُدُ هو أيضًا.
الرابعُ: إذا تلا الإمامُ آيةَ السجدةِ و (¬٥) لم يسجُدْ، وذهبَ: لا يَسجدُها القومُ.
الخامسُ: إذا سهَى الإمامُ ولم يسجُدْ للسهوِ: لا يَسجُدُ القومُ.
واللاحِقُ لا يَقعُدُ على الثانيةِ إن لم يَقعُدِ الإمامُ.
"خف" في أربعِ مَواضِعَ إذا فعله الإمامُ: لا يتابِعُه المُقتدي:
منها: لو زادَ الإمامُ في صلاتِه سجدةً: لا يتابعُه المُقتدي، ولو زادَ في تكبيراتِ العيدَيْنِ: يُتابِعُه ما لم يخرُجْ من أقاويلِ الصحابةِ (¬٦)، .................