"خف" لو قامَ المَسبوقُ إلى قضاءِ ما سُبَقَ بعدَ فراغِه من التشهُّدِ قبلَ سلامِ الإمامِ: جازَ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يكونُ مُسيئًا.
"خف" إن سلَّمَ المَسبوقُ مَعَ الإمامِ: إن كانَ ذاكرًا بما عليه من القضاءِ: فَسَدت صلاتُه، وإن كان ساهيًا: لا تَفسُدُ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المَسبوقَ إذا سَلَّم معَ الإمامِ ساهيًا، أو سَلَّم قبلَ الإمامِ: لا يلزمُهُ سجودُ السهوِ (¬١).
"خف" المَسبوقُ: إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يَجهَرُ فيها: لا يأتي بالثناءِ، فإذا قامَ إلى قضاءِ ما سُبقَ (¬٢): يأتي بالثناءِ، ويتعوَّذُ للقراءةِ.
وعند أبي يُوسُفَ: يَتعوَّذُ عند الدخولِ في الصلاة، وعند القراءة أيضًا، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".
وذُكِرَ في "مَجمع البحرين": إن سُبِقَ بركعةٍ، ونامَ في اثنتين (¬٣): يُصلِّي فيما أدركَ ما نامَ فيه، ثمَّ يقضِي ما فاتَه مَعَ الإمامِ مِنْ آخرِ الصلاةِ، ثمَّ ما سُبقَ، وهذا بالاتِّفاقِ.
ولو تابَعَ فيما بقِيَ، ثمَّ قَضَى الفائِتَ، ثمَّ (¬٤) نامَ فيه أجزناهُ، خلافًا لزُفَرَ.
وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": أنَّ ثلاثةً صلَّوا في مفازةٍ بالتحرِّي، فنام أحدُهم في ركعةٍ، والثاني مَسبوقٌ برَكعةٍ، فلمّا سلَّمَ الإمامُ على تمامِ صلاتِه: عَلِمَ أنَّهُ صلَّى لغيرِ