Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 339

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

"خف" لو قامَ المَسبوقُ إلى قضاءِ ما سُبَقَ بعدَ فراغِه من التشهُّدِ قبلَ سلامِ الإمامِ: جازَ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يكونُ مُسيئًا.

"خف" إن سلَّمَ المَسبوقُ مَعَ الإمامِ: إن كانَ ذاكرًا بما عليه من القضاءِ: فَسَدت صلاتُه، وإن كان ساهيًا: لا تَفسُدُ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المَسبوقَ إذا سَلَّم معَ الإمامِ ساهيًا، أو سَلَّم قبلَ الإمامِ: لا يلزمُهُ سجودُ السهوِ (¬١).

"خف" المَسبوقُ: إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يَجهَرُ فيها: لا يأتي بالثناءِ، فإذا قامَ إلى قضاءِ ما سُبقَ (¬٢): يأتي بالثناءِ، ويتعوَّذُ للقراءةِ.

وعند أبي يُوسُفَ: يَتعوَّذُ عند الدخولِ في الصلاة، وعند القراءة أيضًا، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

وذُكِرَ في "مَجمع البحرين": إن سُبِقَ بركعةٍ، ونامَ في اثنتين (¬٣): يُصلِّي فيما أدركَ ما نامَ فيه، ثمَّ يقضِي ما فاتَه مَعَ الإمامِ مِنْ آخرِ الصلاةِ، ثمَّ ما سُبقَ، وهذا بالاتِّفاقِ.

ولو تابَعَ فيما بقِيَ، ثمَّ قَضَى الفائِتَ، ثمَّ (¬٤) نامَ فيه أجزناهُ، خلافًا لزُفَرَ.

وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": أنَّ ثلاثةً صلَّوا في مفازةٍ بالتحرِّي، فنام أحدُهم في ركعةٍ، والثاني مَسبوقٌ برَكعةٍ، فلمّا سلَّمَ الإمامُ على تمامِ صلاتِه: عَلِمَ أنَّهُ صلَّى لغيرِ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 339 (SanadKitab #30009, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.