Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 344

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" عن أبي يُوسُفَ: لا بأسَ بإعادةِ الجماعةِ في المسجدِ الذي صلَّى أهلُهُ فيه (¬١) إذا لم يقُمِ (¬٢) الإمامُ الثاني في مَوضِعِ الإمام الأوَّلِ، ويُصلِّي في ناحيَتِه (¬٣)، ولا يُؤذِّنُ ولا يُقيمُ.

وعن مُحمَّدٍ: أَنَّهم إذا أذَّنوا وأقاموا (¬٤) على وجهِ التداعي خِفيةً: فلا بأسَ به.

"هد" يُكرَهُ للنساء حُضورُ الجماعةِ (¬٥)؛ يعني: الشوابَّ مِنهنَّ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ عُلماءَنا مَنعوا (¬٦) النساءَ الشوابَّ عن الخروجِ مُطلقًا.

"نه" أمّا العجائزُ من النساءِ: يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إلى صلاةِ العيدينِ والجُمُعةِ والفجرِ والعشاءِ، ولا يُباحُ لهنَّ الخُروجُ إلى الظهرِ والعصرِ والمغربِ عند أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: للعجائزِ الخروجُ إلى الصلاة (¬٧) كلِّها، كذا في "المنظومة" و"الهداية".

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ صاحِبَ "الهداية" جَعلَ الجمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ الظهرِ، وهوَ المذكورُ في "المَبسوطِ".

وفي (¬٨) "المُحيطِ": حتَّى لا يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إليها، وشيخُ الإسلامِ جعلَ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 344 (SanadKitab #30009, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.