وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" عن أبي يُوسُفَ: لا بأسَ بإعادةِ الجماعةِ في المسجدِ الذي صلَّى أهلُهُ فيه (¬١) إذا لم يقُمِ (¬٢) الإمامُ الثاني في مَوضِعِ الإمام الأوَّلِ، ويُصلِّي في ناحيَتِه (¬٣)، ولا يُؤذِّنُ ولا يُقيمُ.
وعن مُحمَّدٍ: أَنَّهم إذا أذَّنوا وأقاموا (¬٤) على وجهِ التداعي خِفيةً: فلا بأسَ به.
"هد" يُكرَهُ للنساء حُضورُ الجماعةِ (¬٥)؛ يعني: الشوابَّ مِنهنَّ.
وذُكِرَ في "العناية": أنَّ عُلماءَنا مَنعوا (¬٦) النساءَ الشوابَّ عن الخروجِ مُطلقًا.
"نه" أمّا العجائزُ من النساءِ: يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إلى صلاةِ العيدينِ والجُمُعةِ والفجرِ والعشاءِ، ولا يُباحُ لهنَّ الخُروجُ إلى الظهرِ والعصرِ والمغربِ عند أبي حنيفةَ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: للعجائزِ الخروجُ إلى الصلاة (¬٧) كلِّها، كذا في "المنظومة" و"الهداية".
وذُكِرَ في "العناية": أنَّ صاحِبَ "الهداية" جَعلَ الجمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ الظهرِ، وهوَ المذكورُ في "المَبسوطِ".
وفي (¬٨) "المُحيطِ": حتَّى لا يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إليها، وشيخُ الإسلامِ جعلَ