الجُمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ العيدينِ، حتَّى يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ، وجعلَ المغربَ شيخُ الإسلام من قَبيلِ الظهرِ.
"نه" الفتوى اليومَ على الكراهةِ في الصلاةِ (¬١) كلِّها؛ لظُهورِ الفسادِ، فمتى كُرِهَ حضورُ المسجدِ للصلاةِ لأَنْ يُكرَهَ حُضورُ مَجلِس الواعظ (¬٢) - خُصوصًا عندَ هؤلاءِ الجُهّال الذينَ تَحلُّوا بحليةِ العلماءِ - أولى، هذا لفظُهُ، وهكذا ذُكِرَ أيضًا في "الكافي"، ونقلَهُ عن فخرِ الإسلامِ.
وذُكِرَ في كُتُب الفقهِ طُرًّا: أنَّ مُحاذاةَ المرأةِ الرجلَ في الصلاةِ بشرائطِها مُفسِدةٌ صلاةَ الرجلِ دونَ صلاةِ المرأةِ، والمُحاذاةُ: هي الوقوفُ بحِذاءِ جَنبيْهِ (¬٣) أو قُدّامَهُ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ المُحاذاةَ عندَ الشافعيِّ لا تُفسِدُ صلاتَهما، كذا في "الكافي"، وعندَ زُفَرَ: تُفسِدُهما.
"نه" في حدِّ المُحاذاةِ المُفسِدَةِ: وهي مُحاذاةُ المرأةِ المُشتهاةِ حالًا أو ماضيًا الرجلَ في: صلاةٍ مطلقةٍ، منويّةً إمامتُها، مُشترَكةً تحريمةً وأداءً، وقد استويا في المكانِ، وليسَ بينهما حائلٌ.
وذِكْرُ "المرأةِ" مُطلقةً يَتناوَلُ (¬٤) المَحارِمَ والحَليلةَ والأجنبيّةَ، وحليلةُ الرجلِ زوجتُه.