Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 345

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

الجُمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ العيدينِ، حتَّى يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ، وجعلَ المغربَ شيخُ الإسلام من قَبيلِ الظهرِ.

"نه" الفتوى اليومَ على الكراهةِ في الصلاةِ (¬١) كلِّها؛ لظُهورِ الفسادِ، فمتى كُرِهَ حضورُ المسجدِ للصلاةِ لأَنْ يُكرَهَ حُضورُ مَجلِس الواعظ (¬٢) - خُصوصًا عندَ هؤلاءِ الجُهّال الذينَ تَحلُّوا بحليةِ العلماءِ - أولى، هذا لفظُهُ، وهكذا ذُكِرَ أيضًا في "الكافي"، ونقلَهُ عن فخرِ الإسلامِ.

وذُكِرَ في كُتُب الفقهِ طُرًّا: أنَّ مُحاذاةَ المرأةِ الرجلَ في الصلاةِ بشرائطِها مُفسِدةٌ صلاةَ الرجلِ دونَ صلاةِ المرأةِ، والمُحاذاةُ: هي الوقوفُ بحِذاءِ جَنبيْهِ (¬٣) أو قُدّامَهُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ المُحاذاةَ عندَ الشافعيِّ لا تُفسِدُ صلاتَهما، كذا في "الكافي"، وعندَ زُفَرَ: تُفسِدُهما.

"نه" في حدِّ المُحاذاةِ المُفسِدَةِ: وهي مُحاذاةُ المرأةِ المُشتهاةِ حالًا أو ماضيًا الرجلَ في: صلاةٍ مطلقةٍ، منويّةً إمامتُها، مُشترَكةً تحريمةً وأداءً، وقد استويا في المكانِ، وليسَ بينهما حائلٌ.

وذِكْرُ "المرأةِ" مُطلقةً يَتناوَلُ (¬٤) المَحارِمَ والحَليلةَ والأجنبيّةَ، وحليلةُ الرجلِ زوجتُه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 345 (SanadKitab #30009, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.