Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 348

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وكذا (¬١) أربعةٌ يُفسِدنَ صلاةَ (¬٢) أربعةٍ أربعةٍ خلفَهنَّ … إلى آخرِ الصفوف.

ولو كانتِ امرأتان: عن أبي يُوسُفَ: جَعَلَهما (¬٣) كالثلاثِ، وعن مُحمَّدٍ: أنَّهما تُفسِدان صلاةَ أربعةِ نَفرٍ: واحدٌ عن يمينهما، وواحدٌ عن يسارهما، واثنان خلفَهما، كذا في "الظهيريّة".

ولو كانت واحدةً: تُفسِدُ صلاةَ ثلاثةِ رجالٍ: واحدٌ عن يمينها، وواحدٌ عن يسارِها، وواحدٌ خلفَها، كذا ذُكِرَ في "شرحِ المُختصَرِ للجامعِ الكبيرِ".

"نه" المرأةُ إذا صلَّت مَعَ زوجِها في البيت:

- إن كان قدمُها بحذاءِ قدمِ الزوجِ: لا تَجوزُ صلاتُهما بالجماعةِ.

- وإن كان قدمُها (¬٤) خلفَ قدمِ الزوجِ، إلّا أنَّها طويلةٌ يَقَعُ رأسُ المَرأةِ في السجودِ قبل رأسِ الزوجِ: جازتْ صلاتُهما؛ لأنَّ العبرةَ للقدمِ كما ذكرنا في أوَّلِ هذا الفصلِ.

"خف" نيّةُ إمامةِ النساءِ شرطٌ لصحّةِ اقتدائهنَّ، وفي صلاةِ الجنازَةِ: لا يُشترَطُ.

"كا" قال زُفَرُ: يَجوزُ اقتداؤها بهِ وإن لم ينوِ إمامتَها كالرجلِ.

ويجوزُ اقتداؤها بهِ في (¬٥) صلاةِ الجمعةِ والعيدينِ (¬٦) عندَ الجُمهورِ وإِنْ (¬٧) لم ينوِ إمامتَها.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 348 (SanadKitab #30009, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.