وكذا (¬١) أربعةٌ يُفسِدنَ صلاةَ (¬٢) أربعةٍ أربعةٍ خلفَهنَّ … إلى آخرِ الصفوف.
ولو كانتِ امرأتان: عن أبي يُوسُفَ: جَعَلَهما (¬٣) كالثلاثِ، وعن مُحمَّدٍ: أنَّهما تُفسِدان صلاةَ أربعةِ نَفرٍ: واحدٌ عن يمينهما، وواحدٌ عن يسارهما، واثنان خلفَهما، كذا في "الظهيريّة".
ولو كانت واحدةً: تُفسِدُ صلاةَ ثلاثةِ رجالٍ: واحدٌ عن يمينها، وواحدٌ عن يسارِها، وواحدٌ خلفَها، كذا ذُكِرَ في "شرحِ المُختصَرِ للجامعِ الكبيرِ".
"نه" المرأةُ إذا صلَّت مَعَ زوجِها في البيت:
- إن كان قدمُها بحذاءِ قدمِ الزوجِ: لا تَجوزُ صلاتُهما بالجماعةِ.
- وإن كان قدمُها (¬٤) خلفَ قدمِ الزوجِ، إلّا أنَّها طويلةٌ يَقَعُ رأسُ المَرأةِ في السجودِ قبل رأسِ الزوجِ: جازتْ صلاتُهما؛ لأنَّ العبرةَ للقدمِ كما ذكرنا في أوَّلِ هذا الفصلِ.
"خف" نيّةُ إمامةِ النساءِ شرطٌ لصحّةِ اقتدائهنَّ، وفي صلاةِ الجنازَةِ: لا يُشترَطُ.
"كا" قال زُفَرُ: يَجوزُ اقتداؤها بهِ وإن لم ينوِ إمامتَها كالرجلِ.
ويجوزُ اقتداؤها بهِ في (¬٥) صلاةِ الجمعةِ والعيدينِ (¬٦) عندَ الجُمهورِ وإِنْ (¬٧) لم ينوِ إمامتَها.