Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 349

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

فإن قامتْ خلفَ الصفوفِ: ففي روايةٍ: يَصحُّ اقتداؤها بلا نيّةِ الإمامِ.

"خف" إمامةُ المرأةِ للنسوانِ جائزةٌ، إِلَّا أنَّ صلاتَهُنَّ فُرَادَى أَفضلُ.

"هد" يُكرَهُ للنساءِ وحدَهُنَّ الجماعةُ، فإن فعَلْنَ: وقفَتِ الإمامُ وسَطَهُنَّ.

وذُكِرَ في "العنايةِ": إِن صَلَّيْنَ بالجماعةِ (¬١): صَلَّيْنَ بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ.

"نه" مَن سَبَقَهُ الحدثُ في الصلاةِ: انصرفَ مِنْ غيرِ تَوقُّفٍ بعدَ سَبْقِ الحدثِ؛ لأنَّهُ لو مكثَ ساعةً: يصيرُ مؤدِّيًا جُزءًا من الصلاةِ مَعَ الحدثِ، وأداءُ الصلاةِ معَ الحدثِ لا تجوزُ، ففسدَ ما أدَّى، وإذا فسدَ ما أدَّى: يَفْسُدُ الباقي ضرورةً؛ لأنَّ الصلاةَ الواحدةَ (¬٢) لا تتجزّأ صِحّةً وفسادًا، نُصَّ على هذا في "المَبسوطِ" لشيخِ الإسلامِ و"المُحيطِ".

"هد" إن كان إمامًا استخلَفَ، وتوضّأ، وبنَى على صلاتِه، والقياسُ: أن يَستأنِفَ، وهو قولُ الشافعيِّ، كذا في "الكافي".

"نه" تفسيرُ الاستخلاف: هو أن يأخُذَ (¬٣) بثوبِ (¬٤) واحدٍ من المُقتدين (¬٥) ويَجُرَّهُ إلى المحراب.

"خف" إن قهقهَ أو تكلَّمَ عامِدًا أو ناسيًا: لا يبني.

"خف" لو سبقَه الحدثُ، وفي منزلِهِ ماءٌ، فلم يتوضّأ، وقصدَ الحوضَ والبيتُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 349 (SanadKitab #30009, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.