Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 352

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

"كا" إن توضّأ الإمامُ الأوَّلُ، وصلَّى في بيتِهِ ما بقيَ عليهِ بعدَ فراغِ الإمامِ (¬١) الثاني: تمَّت صلاتُه.

وقبل فراغِهِ (¬٢) كغيرِهِ من المُقتدي.

"خف" لو اقتدى رجلٌ بالإمام (¬٣) ذواتَ الأربعِ، فأحدَثَ الإمامُ وقدَّمَ هذا الرجلَ، والمُقتدِي لا يدرِي أنَّه كم صلَّى الإمامُ، وكم بقِيَ عليهِ: فإنَّ المُقتدي يُصلِّي أربعَ رَكَعَاتٍ، ويَقعُدُ في كلِّ رَكعةٍ؛ احتياطًا.

"كا" إذا أحدثَ الإمامُ ولم يكن خَلفَهُ إلّا رجلٌ: صارَ إمامًا قدَّمَه الإمامُ أو لا، نوَى (¬٤) هو أن يكونَ إمامَ نفسِه أوْ لا؛ لِما فيه من صيانةِ صلاتِه، كذا ذُكِرَ في "الهداية"؛ إذ (خلوُّ مكانِ الإمامِ عن الإمامِ) تُفسِدُ صلاةَ المُقتدي، حتَّى لو أحدثَ الإمامُ، ولم يُقدِّم أحدًا حتَّى (¬٥) خرجَ من المسجد: تَفسُدُ صلاةُ القومِ.

ولو لم يكن خلفَهُ إلّا صبيٌّ أو امرأةٌ: تَفسُدُ صلاتُهما.

"خف" المتنفِّلُ إذا اقتدى بالمُفترِض، فأحدَثَ الإمامُ، وخرجَ من المسجدِ إنِ استخلفَ: فسدَت صلاتُهما، وإن لم يَستخلِف: جازَت صلاةُ الإمامِ و (¬٦) صلاةُ المُقتدي تَفسُدُ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 352 (SanadKitab #30009, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.