إن كانَ للسطحِ بابٌ في المَسجِد، ولا يَشتَبِهُ عليهُ حالُ الإمامِ: صحَّ الاقتداءُ (¬١)، وإن قامَ على سطحِ دارِه، ودارُه مُتَّصِلةٌ بالمَسجِدِ: لا يَصِحُّ اقتداؤُهُ (¬٢).
وإن كان لا يَشتَبِهُ عليهِ حالُ الإمامِ؛ لأنَّه كثيرُ (¬٣) المُتخلَّلِ (¬٤)، وفي البيتِ معَ المسجدِ لم يَتخلَّل إلّا الحائِطُ، فالصحيحُ: أنَّه يَصِحُّ الاقتداءُ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".
"مم" نهرٌ لا يُعبَرُ إلّا بعلاجٍ يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن (¬٥) كان على النهرِ جسرٌ، وعليه صفٌّ مُتَّصِلٌ: تجوزُ صلاتُه.
وإن كان على الجسرِ رجلٌ واحدٌ: لا يَصِحُّ الاقتداءُ، وفي الاثنينِ خلافٌ، وكذلك الطريقُ.