Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 356

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

والأوقارُ (¬١): لا يَمْنَعُ الاقتداءَ، وإن كان واسعًا يمرُّ فيه العجلةُ: يَمنَعُ الاقتداءَ.

وهذا إذا لم تَكُنِ الصفوفُ مُتَّصلةً على الطريق، أمّا إذا اتَّصلَتِ الصفوفُ على الطريق: يَصِحُّ الاقتداءُ، وهذا إذا كان الصفُّ الذي على الطريقِ ثلاثةً أو أكثرَ.

"مم" بين المُقتدي والإمامِ حائِطٌ: إن أمكنَه الوصولُ إليه: جاز، وإلّا فلا، وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": يجوزُ في الحائط القصير الذليلِ.

"خف" إن كان الحائطُ كبيرًا، وعليه بابٌ مَفتوحٌ، أو ثقبٌ، لو أراد الدخولَ إلى الإمامِ: يُمكنُه، ولا يَشتَبِهُ عليه حالُ الإمام بسماعٍ أو رؤيةٍ: صحَّ الاقتداءُ في قولِهم جميعًا.

وإن كان عليه بابٌ (¬٢) مسدودٌ وعليه ثَقبٌ صغيرٌ، لو أرادَ الوصولَ إلى الإمامِ لا يمكنُه ذلك (¬٣) لكن لا يَشتَبِهُ عليه حالُ الإمام: اختلفوا فيه.

واختار شمسُ الأئمّة الحَلوانيُّ: أنَّه يَصِحُّ، والعبرةُ: للاشتباهِ، إنِ اشتبَهَ حالُ الإمامِ: لا يَصِحُّ الاقتداءُ، وإن لم يشتبِه: يصِحُّ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو قامَ على سطحِ المَسجِدِ واقتدَى بإمامٍ في المَسجدِ: العِبرةُ في هذا: الاشتباهُ في (¬٤) حالِ الإمامِ، وعدمُ الاشتباهِ، لا للتمكُّنِ من الوصولِ:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 356 (SanadKitab #30009, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.