Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 355

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

- وإن (¬١) جاوزَها: بطلت صلاتُه.

- فإن لم تكن سُترةٌ: فمِقدارُ الصفوفِ خلفَه.

- حتَّى لو تقدَّمَ قدرَ ما تأخَّرَ يُجاوِزُ (¬٢) الصفوفَ: تَفسُدُ صلاتُه.

- وإن كان أقلَّ منه (¬٣)، وإن كان مُنفرِدًا: يُعتبَرُ مَوضِعُ سجودِه مِنْ كلِّ جانبٍ.

"خف" المانِعُ من الاقتداءِ في الفلاةِ قدرُ ما يَسَعُ فِيهِ مِنَ الصفَّيْنِ.

وفي "مُنية المُفتي": قدرُ ما يُصَفُّ (¬٤) فيهِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا كان بينَه وبينَ المُقتَدِي (¬٥) في الصحراءِ أقلُّ من ثلاثةِ أذرعٍ: صحَّ الاقتداءُ.

وفي مُصلَّى العيدِ: الفاصلُ لا يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن كانَ يَسَعُ فيه صفّان أو أكثرُ، وفي المُتَّخذةِ لصلاةِ الجنازةِ (¬٦): اختلفَ المشايخُ.

وفي "النوازلِ": جعلَهُ كالمَسجِد؛ يعني: الفاصِلُ لا يَمْنَعُ الاقتداءَ وإن كانَ يسَعُ فيهِ الصفوفَ.

"كا" إذا (¬٧) كانَ بين الإمامِ والمُقتدِي طريقٌ، إن كان ضيِّقًا لا تمرُّ فيه العَجَلةُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 355 (SanadKitab #30009, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.