Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 354

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وإن لم يَخرُج من المسجد: يبنِي عليها، والقياسُ: أن يَستأنِفَ، وفي الاستحسانِ: لا يُوجِبُ الاستئنافَ.

(¬١) لو كان مُتيمِّمًا فرأى سَرابًا، فظنَّه ماءً، فانحرفَ من القِبلةِ، فظهرَ أنَّه سرابٌ، أو رأى في ثوبه لونًا فظنَّه دمًا، فانحرفَ (¬٢) فأرعَفَ (¬٣)، أو كان ماسِحَ خُفٍّ، فَظَنَّ أَنَّ مُدّة مسحِه مضت، فرَجَعَ ليغسلَ قدمَيْهِ: يَستأنِفُ الصلاةَ في هذهِ الوجوهِ، ولو في المسجدِ (¬٤).

وإن صلَّى في الصحراءِ، فظنَّ أنَّه أحدثَ، فذهبَ من مكانِهِ، فعلِمَ أنَّه لم يُحدِث، فإنْ كان يُصلِّي بجماعةٍ مكانَ (¬٥) الصفوفِ: له حُكمُ المسجدِ:

- حتَّى لو انتهى إلى آخرِ الصفوفِ ولم يتجاوزِ (¬٦) الصفوفَ: يَبنِي على صلاتِه.

- وإن جاوزَ الصفوفَ: يستأنِفُ الصلاةَ.

- وإن تقدَّم قُدّامَه: فالحدُّ السترةُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 354 (SanadKitab #30009, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.