Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 359

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في صلاة الخوف

فصلٌ في صلاة الخوف

"خف" إذا اشتدَّ الخوفُ: جعل الإمامُ الناسَ طائفَتَيْنِ: طائفةٌ بإزاءِ العدوِّ، ويَفتَتِحُ الصلاةَ بطائفةٍ، فيُصلِّي بهم ركعةً وسجدَتَيْنِ إِن كَانَ مُسافِرًا أو صلاةَ الفجرِ، وركعتينِ إِنْ كانَ مُقيمًا في ذواتِ الأربعِ.

ثمَّ تنصَرِفُ هذه الطائفةُ التي صلَّى بهم إلى وجهِ العدوِّ، وتأتي الطائفةُ (¬١) الأخرى (¬٢) فيُصلِّي بهم بقيّةَ الصلاةِ، ويُسلَّمُ الإمامُ، ولا يُسلِّمُ القومُ.

ثمَّ هذه الطائفةُ يَنصَرِفون إلى وجهِ العدوِّ، وتَعودُ الطائفةُ (¬٣) فيقضِي بهم (¬٤) بقيّةَ صلاتِها بغيرِ قراءةٍ؛ لأنَّهم لاحِقونَ، ويَنصرِفون إلى وجهِ العدوِّ.

ثمَّ تَعودُ الطائفةُ (¬٥)، فيقضِيَ بقيّةَ صلاتِها (¬٦) بقراءةٍ؛ لأنَّهم مَسبوقون، كذا ذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و"تُحفة الفُقهاءِ" (¬٧) وغيرِها (¬٨).

ولكن ينبغي أنْ ينصرِفوا مُشاةً، فأمّا إذا انصرَفوا رُكبانًا، فإنَّه لا تجوزُ صلاتُهم (¬٩)، كذا في "القُدُوريِّ" و"تُحفةِ الفقهاءِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 359 (SanadKitab #30009, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.