Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 360

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في صلاة الخوف

وعندَ الشافعيِّ: تَجوزُ المُقاتَلَةُ في حالِ الصلاةِ، كذا ذَكَرَ في "الخلاصةِ"، وهو "شرحُ القُدُوريِّ"، وكذلكَ أيضًا عندَ مالِكٍ (¬١) كذا في "العنايةِ".

"خف" أمّا في صلاةِ المَغرِب: ينبغي (¬٢) للإمامِ أن يُصلِّيَ بالطائفةِ الأولى رَكعتينِ، وبالثانيةِ رَكعةً واحدةً، كذا في "القُدُوريِّ" و"الهدايةِ"، وهذا قولُ عامّةِ العُلماءِ.

وذَكَرَ في "العنايةِ": قولَه: وإذا اشتدَّ الخوفُ: ليس الاشتدادُ شرطًا عند عامّةِ مشايخنا، وذَكَرَ (¬٣) ذلكَ (¬٤) نقلًا عن "التحفةِ": أنَّ سببَ جوازِ الصلاةِ (¬٥) نفسُ قُربِ العدوِّ من غيرِ ذلك (¬٦) الخلافِ والاشتدادِ.

وقال فخرُ الإسلامِ في "مَبسوطِه": المُرادُ بالخَوفِ عندَ البعضِ: حَضرةُ العدوِّ، ولا حقيقةَ للخوفِ (¬٧) على ما عُرِفَ من أصلِنا في تعليقِ الرُّخَصِ بنفسِ السفر لا حقيقةَ المَشقّةِ؛ لأنَّ السفرَ سببُ المَشقّةِ، فأُقيمَ مَقامَها، فكذا حضرةُ العدوِّ ها هنا سببٌ للخوفِ (¬٨)، وأُقيمَ مَقامَ الخوفِ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 360 (SanadKitab #30009, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.