Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 362

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في صلاة الخوف

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ في هذه الروايةِ إشارةً إلى أنَّ (¬١) اشتدادَ الخوفِ شرطُ جوازِ الصلاةِ رُكبانًا فُرادَى مُومِئين، حتَّى لو رَكِبَ في غير حالةِ الاشتدادِ: بَطَلَت صلاتُه؛ لأنَّه عملٌ كثيرٌ لم يَرِد فيه النصُّ، بخلاف المشي والذهابِ، فإنَّه وردَ فيهما النصُّ ببقاءِ التحريمة وإن كان عملًا كثيرًا.

وذُكِرَ في "العناية": عن مُحمَّدٍ: أنَّهم يُصلُّونَ رُكبانًا جماعةً، استحسَنَ ذلكَ؛ لنيلِ فضيلةِ الصلاةِ بالجماعةِ، وليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ اتِّحادَ المكان شرطُ صِحّةِ الاقتداءِ، ولم يوجد إلّا أن يكونَ الرجلُ مع الإمامِ على دابّةٍ واحدةٍ، فيَصِحُّ الاقتداءُ؛ لانتفاءِ المانِعِ.

والخوف من سَبُعٍ مُعاينون (¬٢)، كالخوفِ من العدوِّ؛ لأنَّ الرخصةَ؛ لدفع سببِ الخَوفِ عنهم، ولا فرقَ في هذا بين السبُعِ والعدوِّ كذا في "العناية" و"الكنز".

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 362 (SanadKitab #30009, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.