Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 365

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في صلاة الكسوف

"نه" الإمامُ في هذا الدعاء بالخَيار:

- إن شاء جَلَسَ مُستقبِلَ القِبلة ودعا.

- وإن شاء قام ودعا.

- وإن شاء استقبلَ الناسَ بوجهِه (¬١) ودعا ويُؤمِّنُ القومُ.

قال شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ: وهذا أحسن.

"نه" لو قام واعتمد على عصًا له أو على قوسٍ له ودعا: كان ذلك حسنًا أيضًا، كذا في "مَبسوط" شيخ الإسلام و"المُحيط".

"نه" إن لم يَحضُر صلَّى الناسُ فُرادى إن شاؤوا ركعتين، وإن شاؤوا أربعًا، وذلك أفضلُ كذا في "المَبسوط"؛ تَحرُّزًا عن فتنة التقديم والتقدُّمِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 365 (SanadKitab #30009, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.