Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 372

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

(¬١) الثالثُ: المُستحَبُّ في الفجرِ في الركعتينِ أربعينَ آيةً، سوى الفاتحةِ، كذا في "الجامع الصغير" لقاضي خان و"الهداية".

"خف" المُستحَبُّ في الظهرِ القراءةُ مثلَ الفجرِ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" (¬٢)، وأيضًا ذُكِرَ فيه نقلًا عن "الأصلِ": (¬٣) دونَ قراءَةِ الفجرِ، وفي العصرِ خمسَ عَشْرةَ آيةً، وفي المغربِ بقِصارِ المُفصَّلِ، وفي العشاءِ مثلَ العصرِ.

"نه" على قولِ أبي حنيفةَ: إذا قرأ آيةً قصيرةً هي كلماتٌ أو كلمتانِ نحوُ قولِهِ تعالى: ﴿قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢٠، ٢١] … وما أشبه ذلك: يجوزُ، بلا خلافٍ بينَ المشايخِ.

وأمّا إذا قرأَ آيةً قصيرةً، وهي: كلمةٌ واحدةٌ، نحو قوله تعالى ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]، أو آيةً قصيرةً، وهي: حرفٌ واحدٌ نحو قولِه تعالى: ﴿ص﴾ ﴿ن﴾ - فإنَّ هذه آياتٌ عندَ بعض القُرّاء - اختلفَ المشايخُ فيه (¬٤).

"نه" إذا قرأ آيةً طويلةً في ركعتينِ نحوَ: آيةِ الكرسيِّ، وآيةِ المُداينة؛ قرأَ بعضَها في ركعةٍ، والبعضَ في ركعةٍ: اختلفَ المشايخُ فيه (¬٥) على قولِ أبي حنيفةَ:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 372 (SanadKitab #30009, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.