قال بعضُهم: لا يجوزُ، وعامَّتُهم: على أنَّه يجوزُ، كذا في "المحيط".
وذَكَرَ في "شرحِ (¬١) الهدايةِ" وبعضِ الفتاوى: الأفضلُ أن يَقرأَ في الفجرِ والظهرِ مِنْ طِوالِ المُفصَّلِ، وفي العصرِ والعشاءِ من أوساطِها، وفي المغربِ من قِصارِها.
"نه" طِوالُ المُفصَّلِ: من سورةِ الحُجُراتِ إلى سورةِ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١].
وأوساطُ المُفصَّلِ: من ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ … إلى سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾.
وقِصارُ المُفصَّلِ: من سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ … إلى آخرِ القرآنِ.
وقيل: الطِوالُ (¬٢): من سورةِ الحُجُرات … إلى سورةِ (¬٣) عَبَسَ، والأوساطُ: من سُورةِ ﴿كُوِّرَتْ﴾ … إلى سورة ﴿وَالضُّحَى﴾، ثمَّ القِصارُ: منه، إلى آخرِ القُرآنِ.
"نه" قال صاحِبُ "النهايةِ" حسامُ الدين السغنافيُّ: وجدتُ روايةً مُصرِّحةً مجلاةً للظلمةِ ومَسلاةً للغُمّةِ (¬٤) على وجهِ التقسيمِ من جانبِ صاحِب "المحيط": أنَّه يقرأُ في الفجرِ في (¬٥) الركعتينِ بأربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ آيةً، سوى فاتحةِ الكتابِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغيرِ". ثمَّ قالَ: ولم يُرِدْ بقولِهِ: (أربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ (¬٦):