Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 374

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

(أربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ (¬١) في كلِّ ركعةٍ)، بل أرادَ به: (أربعينَ فيهما)، في كلِّ ركعةٍ عشرونَ آيةً، كذا في "المُحيطِ".

"جص" هذا كلُّه في حالةِ الاختيارِ، أمّا في حالةِ الاضطرارِ: يقرأُ بقدرِ ما لا يَفوتُه الوقتُ.

وفي السفرِ: يقرأُ الفاتحةَ وأيَّ سورةٍ شاءَ، كذا ذَكَرَ في "الهدايةِ".

"قن" يَخافُ المُصلِّي فَوتَ الوقتِ إن يقرأ (¬٢) الفاتحةَ والسورةَ: يجوزُ أن يقرأَ في كلِّ ركعةٍ بآيةٍ في جميعِ الصلاةِ (¬٣)، إنْ خافَ فَوتَ الوقتِ بالزيادةِ، كذا أفتى مولانا ظهيرُ الدين المرغينانيُّ وسيفُ الدين السائليُّ، وخصَّ البزدويُّ الفجرَ.

"جص" (¬٤) يُطوِّلُ الإمامُ الركعةَ الأولى على الثانيةِ في (¬٥) الفجرِ بالإجماعِ، كذا في "الهدايةِ". وكذا في سائرِ الصلوات عندَ مُحمَّدٍ، خلافًا لهما؛ أي: سواءٌ عندَهما، كذا ذُكِرَ في "الكافي" و"الهدايةِ".

وأمّا إطالةُ الركعةِ الثانيةِ على الأولى: فمكروهٌ بالاتِّفاقِ إِنْ كانَ بثلاثِ آيَاتٍ أو فوقَها، وإنْ كانَ آيةً أو آيتينِ: لا يُكرَه، كذا في "الهدايةِ" و"العنايةِ" و"مُنيةِ المُصلِّي".

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" نقلًا عن بعضِ شروحِ "الجامعِ الصغيرِ": لا خلافَ أنَّ إطالةَ الركعةِ الثانيةِ على الأولى مكروهٌ، إن كانتْ ستّةَ آياتٍ أو أكثرَ، وإن كانتْ أقلَّ من ذلكَ: لا يُكرَه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 374 (SanadKitab #30009, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.