Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 375

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

"هد" ليسَ في شيءٍ من الصلاةِ (¬١) قراءةُ سورةٍ بعينِها: لا يجوزُ فيها غيرُها (¬٢).

"هد" لا يقرأُ المُؤتَمُّ خلفَ الإمامِ خلافًا للشافعيِّ في الفاتحةِ.

(¬٣) "خف" الجمعُ بينَ السورتينِ بينهما سورةٌ في ركعةٍ واحدةٍ مكروهٌ، وفي رَكعتينِ (¬٤) إنْ كان بينَهما سورتينِ: لا يُكرَه، وإن كانَ بينهما سورةٌ واحدةٌ:

- قال بعضُهم: يُكرَه.

- وقال بعضُهم: إنْ كانتِ السورةُ طويلةً: لا يُكرَه، كما إذا كانَ بينَهما سورتينِ قصيرَتَيْنِ.

- وقال بعضُهم: لا يُكرَه أصلًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" إن قرأَ في ركعةٍ سورةً، وفي ركعةٍ أخرى سورةً فوقَ تلكَ السورةِ أو فَعَلَ ذلكَ في ركعةٍ: فهي (¬٥) مكروهةٌ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وهذا كلُّهُ في الفرائضِ.

أمّا في النوافلِ: لا يُكرَهُ هذه الجملةُ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"هد" القراءةُ في الفرائضِ (¬٦) واجبٌ؛ أي: ركنٌ في الركعتينِ الأُولَيينِ.

وعند الشافعيِّ: في الركَعاتِ كلِّها.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 375 (SanadKitab #30009, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.