"هد" ليسَ في شيءٍ من الصلاةِ (¬١) قراءةُ سورةٍ بعينِها: لا يجوزُ فيها غيرُها (¬٢).
"هد" لا يقرأُ المُؤتَمُّ خلفَ الإمامِ خلافًا للشافعيِّ في الفاتحةِ.
(¬٣) "خف" الجمعُ بينَ السورتينِ بينهما سورةٌ في ركعةٍ واحدةٍ مكروهٌ، وفي رَكعتينِ (¬٤) إنْ كان بينَهما سورتينِ: لا يُكرَه، وإن كانَ بينهما سورةٌ واحدةٌ:
- قال بعضُهم: يُكرَه.
- وقال بعضُهم: إنْ كانتِ السورةُ طويلةً: لا يُكرَه، كما إذا كانَ بينَهما سورتينِ قصيرَتَيْنِ.
- وقال بعضُهم: لا يُكرَه أصلًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" إن قرأَ في ركعةٍ سورةً، وفي ركعةٍ أخرى سورةً فوقَ تلكَ السورةِ أو فَعَلَ ذلكَ في ركعةٍ: فهي (¬٥) مكروهةٌ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وهذا كلُّهُ في الفرائضِ.
أمّا في النوافلِ: لا يُكرَهُ هذه الجملةُ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"هد" القراءةُ في الفرائضِ (¬٦) واجبٌ؛ أي: ركنٌ في الركعتينِ الأُولَيينِ.
وعند الشافعيِّ: في الركَعاتِ كلِّها.