Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 377

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

"خف" لو صلَّى صلاةَ يومٍ وليلةٍ، ثمَّ تذكَّرَ أنَّه تَرَكَ القراءةَ في ركعةٍ واحدةٍ، ولا يدري من أيِّ (¬١) صلاةٍ تركَها: قالوا: يُعيدُ صلاةَ الفجر والوترَ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية" (¬٢).

ولو تذكَّرَ أَنَّه تَرَكَ القراءةَ في أربعِ رَكَعَاتٍ: يُعيدُ الظهرَ والعصرَ والعشاءَ.

"خف" يَجهرُ الإمامُ في صلاةِ الفجرِ والمغربِ والعشاءِ والجمعةِ والعيدَيْنِ.

والتي يُخافِتُ فيها الظهرُ والعصرُ، كذا في "الهداية".

"نه" المُنفرِدُ يتخيَّرُ في أداءِ صلاةِ الجَهرِ (¬٣) والمُخافتة، والجهرُ أفضلُ، فكذلكَ (¬٤) في القضاءِ، كذا في "الهداية".

وذكر الإمامُ قاضي خان: لا يَجهَرُ بالقراءةِ بعدَ خروجِ الوقتِ.

"قن" لو تركَ الفاتحةَ في الصلاةِ: يُؤمَرُ بإعادةِ الصلاة.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 377 (SanadKitab #30009, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.