وفي ظاهرِ الروايةِ: يجهَرُ بهما، كذا ذُكِرَ في "الجامعِ الصغير" لقاضي خان و "الهدايةِ".
وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ هذه (¬١) المسألة في: (بابِ السهوِ) من "المبسوطِ"، فقال: الظاهرُ مِنَ الجَوابِ أن يَجهَرَ بالسورة، ويخافِتَ بالفاتحة.
وكذلك ذكرَهُ الإمامُ التمرتاشيُّ فقال: والصحيحُ ما ذكرَهُ البلخيُّ، وهو جهرُ السورة دونَ الفاتحةِ.
قال بعضُهم: يُقدِّمُ السورةَ على الفاتحةِ.
وقال بعضُهم: يُؤخِّرُ، و (¬٢) هو الأشبَهُ، وأبعدُ من التغييرِ. وقال صاحِبُ "النهاية": كذا وَجَدَتُ بخطِّ الأستاذِ.
"خف" لو تَركَ الفاتحةَ معَ السورةِ في الأُوليين: يقضيها في الأُخريين، ويَجهرُ (¬٣) في صلاةِ الجهر.
"تف" (¬٤) وإذا كانت في الفجرِ والمغربِ، وتركها عن الأُوليين: تَفسُدُ صلاتُه، ولا يُتصوَّرُ قضاؤها.
"خف" المخافَتةُ: أن يُسمِعَ نفسَهُ، كذا ذَكَرَ في "خلاصةِ الفتاوى" وغيره.