- وإن عَلِمَ أَنَّه لو لقَّنَهُ تَقَعُ العداوةُ: فهو في سَعةٍ من ألّا يُخبِرَه.
"قن" لا يُكرَهُ قيامُ قارئِ القرآنِ؛ تعظيمًا للجائي، إذا كان مُستحِقًا للتعظيم.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أن قومًا يقرؤونَ القرآنَ مِنَ المصاحِفِ، أو يقرأُ (¬١) رجلٌ واحدٌ، فدخلَ عليهِ واحدٌ من الأجِلَّة والأشراف، فقام القارِئُ لأجله، فقالوا: إن دَخَلَ عالِمٌ أو أبوهُ أو أستاذُهُ الذي عَلَّمَهُ العِلمَ: جازَ له أن يقومَ لأجلِهِ، وما سِوى ذلكَ: لا يجوزُ.
"خف" لا يقرأُ القرآنَ في الحمامِ، وإِنَّما يُكرَهُ إذا قرأ في الحمّامِ جهرًا.
وإن قرأ في نفسِهِ: لا بأسَ به، وهو المُختارُ، وكذا (¬٢) التحميدُ والتسبيحُ.
"قن" في المسجدِ عِظةٌ وقراءةُ القرآنِ: فالاستماعُ إلى العِظة أولى.
"خف" لو أخذَ المُحدِثُ القرآنَ بكُمِّه: عن مُحمَّدٍ: أَنَّه لا بأسَ، وكَرِهَهُ عامةُ مشايخنا، واللوحُ المَكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمُصحَفِ (¬٣).
"جص" المُصحَفُ المُجلَّدُ إن كان مُشرَّزًا: لا يَحِلُّ أخذُه، وإن لم يكن مُشَرَّزًا: يَحِلُّ أخذُه؛ يعني: من جلدِهِ إذا لم يكنِ الجلدُ مُتَّصِلًا بالمُصحَفِ (¬٤).