Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 389

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

"قن" يجوزُ للمُحدِثِ الذي يقرأُ القرآنَ من المصحفِ تَقليبُ الأوراقِ بقَلَمٍ أو بمِبراةٍ (¬١).

"خف" اختلف المُتأخِّرُونَ في تعليم الحائضِ والجُنُبِ، والأصحُّ: أنَّه لا بأسَ به، إذا كان يُلقِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، ويَقْطَعُ بين الكلمتينِ على قولِ الكرخيِّ.

وعلى قول الطحاويِّ: يُعلِّمُ نصفَ آيةٍ، ويَقطَعُ، ثمَّ يُعلِّمُ نصف آيةٍ إن لم يكن مِنْ قصدِه أن يقرأ آيةً آيةً (¬٢).

"خف" أمّا مدُّ الرجلين إلى جانب المُصحَفِ إن لم يكن بحذائِه: لا يُكرَه، وكذا لو كان مُعلَّقًا (¬٣) بالوَتَدِ (¬٤)، وهو مدَّ (¬٥) الرجلين (¬٦) إلى جانبِه: لا يُكرَه.

"جص" يُكرَه التعشيرُ والنَّقْطُ في المُصحفِ، قال مشايخُنا: هذا في زمانِهم، أمّا في زماننا: فالنقطُ حسنٌ، وهذا أمرٌ لازِمٌ لا بدَّ منه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 389 (SanadKitab #30009, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.