Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 395

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود التلاوة

وقال شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ: لا يَنقَطِعُ الفورُ بثلاثِ آياتٍ؛ وينوبُ، فإن قرأ أكثرَ من ثلاثِ آياتٍ (¬١): لا ينوبُ.

"خف" رجلٌ قرأ آيةَ السجدةِ في الصلاةِ: إن كانتِ السجدةُ في (¬٢) آخر السورة أو قريبًا من آخرِها، بعدَها آيةٌ أو آيتانِ إلى آخرِ السورة: فهو بالخيارِ، إن شاءَ رَكَعَ بها (¬٣) ينوي للتلاوة (¬٤)، وإن شاءَ سَجَدَ، ثمَّ يَعودُ إلى القيام، فيختِمُ (¬٥) السورةَ، وإن وصلَ بها سورةً أخرى: كانَ أفضلَ.

وإن لم يسجُدْ للتلاوةِ على الفورِ، حتَّى ختَمَ السورةَ، ثُمَّ رَكَعَ وسجدَ: تَسقُطُ (¬٦) عنه سجدةُ التلاوةِ.

ولو ركَعَ لصلاتِه على الفورِ: تَسقُطُ (¬٧) عنهُ سجدهُ التلاوةِ، نوَى في السجدةِ سجدةَ (¬٨) التلاوة (¬٩) أو لم ينوِ، (¬١٠) كذا إذا قرأَ بعدَها آيتين.

"نه" إذا دخلَ مَعَ الإمامِ بعدَما سجدَ الإمامُ سجدةَ التلاوة: لم يكن عليه أنْ يَسجُدَها في الصلاةِ، وليسَ عليه أن يَسجُدها بعدَ الفراغِ من الصلاةِ أيضًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 395 (SanadKitab #30009, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.