وقال شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ: لا يَنقَطِعُ الفورُ بثلاثِ آياتٍ؛ وينوبُ، فإن قرأ أكثرَ من ثلاثِ آياتٍ (¬١): لا ينوبُ.
"خف" رجلٌ قرأ آيةَ السجدةِ في الصلاةِ: إن كانتِ السجدةُ في (¬٢) آخر السورة أو قريبًا من آخرِها، بعدَها آيةٌ أو آيتانِ إلى آخرِ السورة: فهو بالخيارِ، إن شاءَ رَكَعَ بها (¬٣) ينوي للتلاوة (¬٤)، وإن شاءَ سَجَدَ، ثمَّ يَعودُ إلى القيام، فيختِمُ (¬٥) السورةَ، وإن وصلَ بها سورةً أخرى: كانَ أفضلَ.
وإن لم يسجُدْ للتلاوةِ على الفورِ، حتَّى ختَمَ السورةَ، ثُمَّ رَكَعَ وسجدَ: تَسقُطُ (¬٦) عنه سجدةُ التلاوةِ.
ولو ركَعَ لصلاتِه على الفورِ: تَسقُطُ (¬٧) عنهُ سجدهُ التلاوةِ، نوَى في السجدةِ سجدةَ (¬٨) التلاوة (¬٩) أو لم ينوِ، (¬١٠) كذا إذا قرأَ بعدَها آيتين.
"نه" إذا دخلَ مَعَ الإمامِ بعدَما سجدَ الإمامُ سجدةَ التلاوة: لم يكن عليه أنْ يَسجُدَها في الصلاةِ، وليسَ عليه أن يَسجُدها بعدَ الفراغِ من الصلاةِ أيضًا.