ولو فعلَ (¬١) في الصلاةِ: لا تَفسُدُ، كذا ذُكِرَ في "القنية"، إلّا أنَّه لا ينوبُ عن القراءةِ.
"خف" إذا قرأَ القرآنَ: يُكرَهُ له أن يتركَ آيةَ السجدةِ.
ولو قرأ آيةَ السجدةِ كلَّها إلّا الحروفَ التي (¬٢) في آخرِها: لا يَسجُدُ.
ولو قرأَ الحروفَ التي (¬٣) فيها (¬٤) السجدةُ وحدَها: لم يسجدْ ما لم يقرأ أكثرَ الآية أو أكثرَ من نصفِ الآيةِ.
"خف" أجمعوا (¬٥) أنَّ سجدةَ التلاوةِ في الصلاةِ تتأدَّى (¬٦) بسجدةِ الصلاةِ، وإن لم ينوِ، هذا إذا سجدَ للصلاةِ على الفورِ؛ أي: على ذلك الحالة (¬٧)، والفورُ عبارةٌ عن السرعةِ.
"خف" اختلفوا في الركوعِ:
قال الشيخُ الإمامُ المعروفُ بخواهر زاده: لا بدَّ للركوعِ من النية حتَّى ينوبَ عن سجدةِ التلاوة، نصَّ عليه مُحمَّدٌ، ولو قرأَ بعدَ آيةِ السجدة ثلاثَ آياتٍ وركَعَ بسجدة (¬٨) التلاوة: قالَ الإمامُ خواهر زاده: لا ينوبُ الركوعُ عن السجدة.