Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 394

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود التلاوة

ولو فعلَ (¬١) في الصلاةِ: لا تَفسُدُ، كذا ذُكِرَ في "القنية"، إلّا أنَّه لا ينوبُ عن القراءةِ.

"خف" إذا قرأَ القرآنَ: يُكرَهُ له أن يتركَ آيةَ السجدةِ.

ولو قرأ آيةَ السجدةِ كلَّها إلّا الحروفَ التي (¬٢) في آخرِها: لا يَسجُدُ.

ولو قرأَ الحروفَ التي (¬٣) فيها (¬٤) السجدةُ وحدَها: لم يسجدْ ما لم يقرأ أكثرَ الآية أو أكثرَ من نصفِ الآيةِ.

"خف" أجمعوا (¬٥) أنَّ سجدةَ التلاوةِ في الصلاةِ تتأدَّى (¬٦) بسجدةِ الصلاةِ، وإن لم ينوِ، هذا إذا سجدَ للصلاةِ على الفورِ؛ أي: على ذلك الحالة (¬٧)، والفورُ عبارةٌ عن السرعةِ.

"خف" اختلفوا في الركوعِ:

قال الشيخُ الإمامُ المعروفُ بخواهر زاده: لا بدَّ للركوعِ من النية حتَّى ينوبَ عن سجدةِ التلاوة، نصَّ عليه مُحمَّدٌ، ولو قرأَ بعدَ آيةِ السجدة ثلاثَ آياتٍ وركَعَ بسجدة (¬٨) التلاوة: قالَ الإمامُ خواهر زاده: لا ينوبُ الركوعُ عن السجدة.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 394 (SanadKitab #30009, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.