Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 398

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود التلاوة

وذُكِرَ في "الجامع الكبير": لو قرأ على الدابة مِرارًا: إن (¬١) لم يكنْ في الصلاة: تكرَّرَ، وفي السفينةِ: لا يتكرَّرُ في الحالَيْنِ (¬٢).

وذُكِرَ في "خلاصةِ الفتاوى"، نقلًا عن "الجامع الكبير": أنَّ القيامَ والقعودَ والاضطجاعَ لا يُبْطِلُ اتِّحادَ المَجْلِسِ.

وذُكِر في "خُلاصةِ الفتاوى": إذا اتَّحدَ المَجلِسُ، واختلفَتْ آيَاتُ السجدة؛ بأن قرَأَ أربعَ عَشَرَ سجدةً، أو (¬٣) اتَّحدَتْ الآيةُ واختلفَ المَجلِسُ: تكرَّرَ الوجوبُ.

وعلى هذا روايةُ كُتُبِ الفقهِ طُرًّا.

"خف" لو شرعَ التالي في عَقدِ النِّكاح، فما دامَا في عقدِ النِّكاح: فهو مجلسٌ مُتَّحِدٌ، ثمَّ إذا شرعًا في عقدِ البيعِ، فما دامَا في عقدِ البيعِ: فهو مَجلِسُ البيعِ أو غيرُهُ، قَطَعَ حكمَ المَجْلِسِ الأَوَّلِ حَتَّى لو قرأها مرّةً أخرى: يلزمُهُ سجدةٌ أخرى.

وكذا إذا قُدِّمَت إليه المائدةُ، فأكلَ منها، أو عَمِلَ عَمَلًا يُعرَفُ أَنَّه قَطعٌ لما كان قبلَ ذلكَ: فإِنَّه يَقطَعُ حكمَ المَجْلِسِ؛ أي: اتِّحادَه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 398 (SanadKitab #30009, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.