- وبتركِ السنّةِ المُضافة إلى جميع الصلواتِ (¬١)، كتركِ التشهُّدِ في القعدةِ الأولى، كما ذكرنا آنفًا (¬٢).
"نه" كانَ القاضي الإمامُ صدرُ الإسلام يقولُ: وجوبُه بشيءٍ واحدٍ، وهو تَرْكُ الواجبِ، وهذا أجمعُ ما قيلَ (¬٣)، فإنَّ هذه الوجوهَ (¬٤) الستَّةَ تُخرَّجُ على هذا؛ لأنَّ كلَّها واجبٌ.
وأمّا التشهُّدُ في القعدةِ الأولى: فإنَّه كان يقولُ: هو (¬٥) واجبٌ، وعليهِ المُحقِّقونَ من أصحابِنا.
"نه" يَجِبُ سجودُ السهوِ عندنا في تكبيرة الافتتاح؛ بأن شكَّ في حالةِ القيامِ أو بعدَها أنَّه: هل كبَّرَ للافتتاحِ أم لا، وطالَ تفكُّرُه فيهِ، ثمَّ عَلِمَ أَنَّه قد كبَّر، فبَنى، أو (¬٦) ظنَّ أنَّه لم يُكبِّر فكبَّرَ، وبنَى عليه: فعليه سجدتا السهو فيهما، كذا في "المحيط".