Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 407

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود السهو

و (¬١) في سهوِ القُنوتِ أو التشهُّدِ في القعدةِ الأخيرةِ، أو تكبيراتِ العيدِ: يَجِبُ سجودُ السهوِ.

وذُكِرَ في "المبسوط": إِنْ سَهَا عن قراءة التشهُّدِ في القَعدةِ الأولى، أو بتكبيرات (¬٢) العيدِ، أو قنوتِ الوتر: ففي القياسِ: لا يَسجُدُ للسهوِ؛ لأنَّ هذه الأذكارَ سُنّةٌ، فبتركِها لا يجبُ سجودُ السهوِ.

وأما على وجهِ الاستحسانِ (¬٣): يجبُ؛ لأنَّ هذهِ السنةَ تُضافُ إلى جميع الصلاةِ، كما مرَّ عن قريبٍ، كذا ذُكِرَ في "النهاية".

لو تركَ قراءةَ التشهُّدِ ناسيًا في القعدةِ الأولى أو في الثانية، وتذكَّرَ بعدَ السلام: يلزمُهُ سجودُ السهوِ.

وعن أبي يُوسُفَ: لا يلزمُه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية".

وكذلك لو ترك بعضَ التشهُّدِ ساهيًا: يلزمه سجودُ السهو في ظاهر الرواية.

"خف" إن تفكَّرَ في الصلاة قدر ما يؤدَّى فيه ركنٌ من أركان الصلاة كالركوع والسجود: يَجِبُ عليه سجودُ السهو، وإن كان قليلًا منه: لا يجب.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 407 (SanadKitab #30009, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.