Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 408

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود السهو

"خف" إن شكّ في صلاةٍ صلاها قبل ذكر (¬١)، فتفكر في ذلك وهي (¬٢) في هذه الصلاة: لم يكن عليه سجودُ السهو وإن طال تفكُّرُه.

"خف" في "شرح الطحاويِّ": إذا صلَّى ولم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، إن كان ذلك أوَّل ما يقعُ (¬٣) له: فإنه يستقبلُ الصلاةَ، وعليه أكثرُ المشايخُ.

وقال الإمامُ السرخسيُّ: إن وَقَعَ ذلك غيرَ مرّةٍ تحرَّى، وأخذَ بما رَكَنَ إِليه قلبُه، ووقعَ عليه تحريه (¬٤).

وإن لم يقع تحرِّيه على شيءٍ: ذكرَ في "تحفة (¬٥) الفقهاء": عن الحسن: أنَّه رَوَى عن أبي حنيفة: أنه يَبنِي على اليقينِ، وهو الأقلُّ، ويَسجُدُ للسهوِ، وهو قولُ الشافعيِّ.

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ" في جوابِ هذهِ المسألةِ: إن كانَ ذلكَ أَوَّلَ ما يقعُ (¬٦) له: استأنفَ الصلاةَ، وإن وقعَ كثيرًا: يَبنِي على اليقين.

"خف" إذا شكَّ في الصلاةِ: أنَّه صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، إذا شكَّ بعدَ السلامِ أو قبلَ السلامِ، لكنْ بعدمَا فرَغَ من التشهُّدِ: يُحكَمُ (¬٧) بالجوازِ، ولا يُعتبَرُ هذا الشكُّ.

"خف" إنْ شكّ أنَّه: هل كبَّرَ للافتتاحِ أم لا؟ أو هل أحدثَ أم لا؟ أو هل أصابتِ النجاسةُ ثوبَه أم لا؟ أو هل مسحَ رأسَهُ أم لا؟ إِنْ كان ذلكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: استقبل،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 408 (SanadKitab #30009, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.