Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 410

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود السهو

"تف" قال مالِكٌ: إذا تركَ ثلاثَ تكبيراتٍ مِنَ الصلاةِ: يَجِبُ عليه السهوُ.

"خف" لو جَهَرَ فِي الأَخرَيَيْنِ: لزِمَهُ السهوُ، ولو جَهَرَ الإمامُ في التعوُّذِ والتسميةِ والتأمينِ: لا يَجِبُ عليه سجودُ السهوِ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".

"خف" إذا سهَى عن الفاتحةِ في الركعةِ الأولى أو (¬١) الثانيةِ، وقرأ السورةَ، فلمّا قرأَ بعضَ السورةِ: تذكَّر أنَّه لم يقرأِ الفاتحةَ: يعودُ فيقرأُ الفاتحة، ثم السورةَ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.

وكذا لو قرأ حرفًا من السورةِ (¬٢) ساهيًا.

وكذا لو تذكّرَ (¬٣) بعدَ الفراغِ من السورةِ، وكذا لو تذكَّر في الركوع.

"خف" لو قرأ الفاتحةَ ونسِيَ السورةَ في الركعةِ الأولى أو في الثانية ساهيًا، ذَكَرَ (¬٤) في الركوع أو بعدَما رفعَ رأسَه، قبل أن يسجدَ: فإنَّه يعودُ و (¬٥) يقرأُ السورةَ، ويركعُ ويسجدُ للسهوِ.

"مص" إذا سلَّم المَسبوقُ مَعَ إمامِه: لا سهوَ عليه، وإن سلَّمَ بعدَه: يَجِبُّ سجودُ السهو، كذا ذكر في "الفتاوى الظهيريّة"، وقد مرَّ في فصلِ الجماعةِ.

"خف" لو سجدَ الإمامُ للسهوِ: لا يُتابِعُه اللاحقُ قبل قضاءِ ما عليه، وعليه أن يقضيَ أوّلًا بغيرِ قراءةٍ، ثم يَسجُدُ للسهوِ في آخرِ صلاتِهِ، بخلافِ المَسبوق.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 410 (SanadKitab #30009, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.