"تف" قال مالِكٌ: إذا تركَ ثلاثَ تكبيراتٍ مِنَ الصلاةِ: يَجِبُ عليه السهوُ.
"خف" لو جَهَرَ فِي الأَخرَيَيْنِ: لزِمَهُ السهوُ، ولو جَهَرَ الإمامُ في التعوُّذِ والتسميةِ والتأمينِ: لا يَجِبُ عليه سجودُ السهوِ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".
"خف" إذا سهَى عن الفاتحةِ في الركعةِ الأولى أو (¬١) الثانيةِ، وقرأ السورةَ، فلمّا قرأَ بعضَ السورةِ: تذكَّر أنَّه لم يقرأِ الفاتحةَ: يعودُ فيقرأُ الفاتحة، ثم السورةَ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.
وكذا لو قرأ حرفًا من السورةِ (¬٢) ساهيًا.
وكذا لو تذكّرَ (¬٣) بعدَ الفراغِ من السورةِ، وكذا لو تذكَّر في الركوع.
"خف" لو قرأ الفاتحةَ ونسِيَ السورةَ في الركعةِ الأولى أو في الثانية ساهيًا، ذَكَرَ (¬٤) في الركوع أو بعدَما رفعَ رأسَه، قبل أن يسجدَ: فإنَّه يعودُ و (¬٥) يقرأُ السورةَ، ويركعُ ويسجدُ للسهوِ.
"مص" إذا سلَّم المَسبوقُ مَعَ إمامِه: لا سهوَ عليه، وإن سلَّمَ بعدَه: يَجِبُّ سجودُ السهو، كذا ذكر في "الفتاوى الظهيريّة"، وقد مرَّ في فصلِ الجماعةِ.
"خف" لو سجدَ الإمامُ للسهوِ: لا يُتابِعُه اللاحقُ قبل قضاءِ ما عليه، وعليه أن يقضيَ أوّلًا بغيرِ قراءةٍ، ثم يَسجُدُ للسهوِ في آخرِ صلاتِهِ، بخلافِ المَسبوق.