وذكر صاحِبُ "القنيةِ" في كتابه "بُغيةُ المُنْيَةِ" أَنَّه قالَ (¬١) أستاذي: قيلَ: كُلُّ ما يجبُ بسببهِ سجدةُ السهوِ إذا تعمَّدَهُ لا تَجِبُ عليهِ سجدةُ السهوِ، إلا في المسألتينِ (¬٢):
إحداهما: إذا تركَ الفاتحةَ عمدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.
والثانيةُ: إذا تركَ القعدةَ الأُولى عامدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.
وما سواهما إذا تعمَّدَها: لا تجبُ عليهِ سجدةُ السهوِ.
* * *