Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 422

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في الوتر وسنن الصلوات

- ولو افتتحَ صلاةَ الفجرِ وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُوتِر: لا تجوزُ صلاةُ الفجرِ عندَ أبي حنيفةَ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: يجوزُ الفجرُ، كذا ذُكِرَ في "المنظومةِ".

والوترُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ عندنا بتسليمةٍ واحدةٍ، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ" و "الهدايةِ" و "النهايةِ" وغيرِه.

"نه" قال الشافعيُّ: هو بالخيار: إن شاءَ أوتَرَ بركعةٍ واحدةٍ، وهي أقلُّها، كذا في "المبسوطِ"، أو بثلاثٍ، أو بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عَشْرَةَ (¬١) ركعةً، ولا يزيدُ على هذا، ويُسلِّمُ في كلِّ رَكعتينِ، كذا (¬٢) في "تحفة الفقهاءِ" (¬٣).

وعند مالِكٍ أيضًا: ثلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين، كذا في "العناية".

"هد" إذا أرادَ أنْ يقنُتَ: كبَّرَ ورفعَ يديه وقنَتَ، ولا يَقنُتُ في صلاةٍ غيرِها، خلافًا

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 422 (SanadKitab #30009, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.