- ولو افتتحَ صلاةَ الفجرِ وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُوتِر: لا تجوزُ صلاةُ الفجرِ عندَ أبي حنيفةَ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: يجوزُ الفجرُ، كذا ذُكِرَ في "المنظومةِ".
والوترُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ عندنا بتسليمةٍ واحدةٍ، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ" و "الهدايةِ" و "النهايةِ" وغيرِه.
"نه" قال الشافعيُّ: هو بالخيار: إن شاءَ أوتَرَ بركعةٍ واحدةٍ، وهي أقلُّها، كذا في "المبسوطِ"، أو بثلاثٍ، أو بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عَشْرَةَ (¬١) ركعةً، ولا يزيدُ على هذا، ويُسلِّمُ في كلِّ رَكعتينِ، كذا (¬٢) في "تحفة الفقهاءِ" (¬٣).
وعند مالِكٍ أيضًا: ثلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين، كذا في "العناية".
"هد" إذا أرادَ أنْ يقنُتَ: كبَّرَ ورفعَ يديه وقنَتَ، ولا يَقنُتُ في صلاةٍ غيرِها، خلافًا