Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 429

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في الوتر وسنن الصلوات

"قن" اقتدى حنفيُّ المَذهِب في الوِتر بمن يرَى الوِترَ سُنّة: يَجوزُ؛ لأنَّ الوجوب فيه ضعيفٌ، ولهذا يلزمُه القراءةُ في الركعاتِ كلِّها، وفي بعضِ الفتاوَى: لم يُجزِهِ.

"هد" إن قَنَتَ الإمامُ في صلاةِ الفجرِ: يَسكُتُ مَن خَلفَهُ عند أبي حنيفة ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يوسفَ: يتبعُهُ.

(¬١) قيلَ: يقِفُ قائمًا ساكتًا؛ ليُتَابعَهُ فيما يجبُ مُتابَعتُه، وهو القيامُ، وهو اختيارُ الإمامِ السرخسيِّ، كذا ذكرَه في (¬٢) "تاجِ الشريعة" (¬٣).

وذُكِرَ في "الهدايةِ": أَنَّ الأَوَّلَ أَظهرُ.

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحه": أنَّ شمسَ الأئمةِ الحلوانيَّ قال: قولُ أكثر المشايخ وهو الأصحُّ: أنَّه يقطعُها على وجه الإفسادِ؛ لأنَّ القنوتَ في الفجر عندَنا بدعةٌ، فكيفَ ينتظِرُ المُبتدِعَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ البدعَةَ؟!

وفيه: تَعظيمُ أمرِ البدعةِ، وفي القعودُ مُخالَفةُ الإمامِ، وهي مَنهيٌّ عنها، فتعيَّنَ القطعُ طريقًا.

"نه" في جوابِ اقتداءِ (¬٤) حنفيِّ (¬٥) المذهبِ بشافعيِّ المذهبِ: فقد ذَكَرَ صدرُ الإسلام أبو اليسر: أن اقتداءَ الحنفيِّ بشافعيِّ المَذهَبِ غَيْرُ جائزٍ، مِنْ غيرِ أَن يَطْعَنَ في دينهم (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 429 (SanadKitab #30009, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.