وهل تُقضَى بغيرِ جماعةٍ (¬١)؟
قال بعضُهم: تُقضَى ما لم يمضِ شهرُ رمضانَ.
وقال بعضُهم: لا تُقضَى، وهو الصحيحُ.
كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية".
ولو صلَّى التراويحَ كلَّها بتسليمةٍ واحدةٍ عمدًا، إن قعدَ في كلِّ ركعتين (¬٢)، وقعَدَ في آخِرها: ففي الاستحسانِ على القولِ الصحيحِ: يُجزئُه عن تسليمةٍ واحدةٍ، كذا ذكرَهُ (¬٣) في "الفتاوى الظهيرية".
"مص" إذا بلغَ الصبيُّ عَشْرَ سنينَ، فأمَّ في التراويحِ: يجوزُ ذلكَ.
وفي بعضِ الفتاوى: لا يجوزُ، وهو المُختارُ.
"خف" إمامةُ الصبيِّ في (¬٤) التراويح: جوَّزَهُ مشايخُ خُراسانَ، ولم يُجوِّزه مشايخُ العراق.
"مم" أهلُ البلدةِ (¬٥) تركوا التراويحَ: قاتَلَهم الإمامُ.
"مم" صلَّى التراويحَ في بيتِهِ والناسُ يُصلُّون (¬٦) في المسجدِ: لم يكن مُسيئًا.