ولو صلَّى بعدَ العشاءِ وبعدَ الوِترِ: جازَ، ويكونُ (¬١) تراويحًا، كذا في "الفتاوى الظهيرية".
"هد" الأصحُ: أنَّ وقتَ التراويحِ بعدَ العشاءِ إلى آخرِ الليل، قبلَ الوِتر وبعدَه.
"هد" (¬٢) لا يُصلِّي الوِترَ بجماعةٍ في غيرِ شهرِ رمضانَ، كذا (¬٣) في "القُدُوريِّ".
"نه" أما في الوِترِ، في رمضانَ بالجماعةِ أفضلُ، أمِ الأداءُ في منزلِه وحدَه؟
الصحيحُ: أنَّ الجماعةَ أفضلُ، كذا في "فتاوى قاضي خان".
"مص" ذُكِرَ في "الملتقط": يقرأُ في التراويحِ مقدارَ ما لا يُؤدِّي إلى تنفير القومِ.
وذكرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في كتابهِ (¬٤) "زادُ الأئمّةِ": أنَّ الإمامَ الوبريَّ سُئِلَ عمَّن يقرأُ في التراويحِ آيتينِ بعدَ الفاتحةِ، فقالَ: لا بأسَ بهِ.
وكتبَ أبو الفضلِ الكرمانيُّ في "الفتوى": أنَّه إذا قرأَ الفاتحةَ في التراويحِ وآيةً أو آيتَيْنِ: لا يُكرَه.
"خف" إذا صلَّى الإمامُ قاعدًا بعذرٍ (¬٥)، والقومُ قائمٌ: اختلفَت المشايخُ فيه: والأصحُّ: أَنَّه يجوزُ، ويَصِحُ الاقتداءُ قاعدًا بالإجماعِ.
"مم" أداءُ التراويح قاعدًا بغير عذرٍ يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيرية".
وقال في "المختارِ": يجوزُ ويُكرَه. وإن فاتتِ التراويحُ لا تُقضَى بجماعةٍ.