Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 442

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في الوتر وسنن الصلوات
  3. أما التراويح

ولو صلَّى بعدَ العشاءِ وبعدَ الوِترِ: جازَ، ويكونُ (¬١) تراويحًا، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

"هد" الأصحُ: أنَّ وقتَ التراويحِ بعدَ العشاءِ إلى آخرِ الليل، قبلَ الوِتر وبعدَه.

"هد" (¬٢) لا يُصلِّي الوِترَ بجماعةٍ في غيرِ شهرِ رمضانَ، كذا (¬٣) في "القُدُوريِّ".

"نه" أما في الوِترِ، في رمضانَ بالجماعةِ أفضلُ، أمِ الأداءُ في منزلِه وحدَه؟

الصحيحُ: أنَّ الجماعةَ أفضلُ، كذا في "فتاوى قاضي خان".

"مص" ذُكِرَ في "الملتقط": يقرأُ في التراويحِ مقدارَ ما لا يُؤدِّي إلى تنفير القومِ.

وذكرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في كتابهِ (¬٤) "زادُ الأئمّةِ": أنَّ الإمامَ الوبريَّ سُئِلَ عمَّن يقرأُ في التراويحِ آيتينِ بعدَ الفاتحةِ، فقالَ: لا بأسَ بهِ.

وكتبَ أبو الفضلِ الكرمانيُّ في "الفتوى": أنَّه إذا قرأَ الفاتحةَ في التراويحِ وآيةً أو آيتَيْنِ: لا يُكرَه.

"خف" إذا صلَّى الإمامُ قاعدًا بعذرٍ (¬٥)، والقومُ قائمٌ: اختلفَت المشايخُ فيه: والأصحُّ: أَنَّه يجوزُ، ويَصِحُ الاقتداءُ قاعدًا بالإجماعِ.

"مم" أداءُ التراويح قاعدًا بغير عذرٍ يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

وقال في "المختارِ": يجوزُ ويُكرَه. وإن فاتتِ التراويحُ لا تُقضَى بجماعةٍ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 442 (SanadKitab #30009, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.