أما التراويح
"نه" الأصحُ: أنَّ التراويحَ سنةٌ، هو الصحيحُ من المذهبِ، وهكذا رَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ أيضًا، كذا في "الهدايةِ" و "خُلاصةِ الفتاوى" و "شرحِ تاجِ الشريعةِ".
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية": أنَّ التراويح سُنّةُ الرجالِ (¬١) والنساءِ.
"نه" الترويحةُ: اسمٌ لكلِّ أربعِ رَكَعَاتٍ، فكانت جُملتُها عشرينَ ركعةً، وهذا عندنا وعندَ الشافعيِّ.
وأما عندَ مالِكٍ: فهي (¬٢) مُقدَّرةٌ بِستٍّ وثلاثينَ ركعةً.
"نه" اختلف المشايخُ في وقت التراويح:
- حُكِيَ عن شيخِ الإسلام (¬٣) إسماعيلُ المسهلي (¬٤) وجماعةٍ من مُتأخِّري مشايخ بلْخَ: أنَّ جميعَ الليلِ إلى طلوعِ الفجرِ قبلَ العشاءِ وبعدَهُ وقتُها (¬٥).
وقال عامةُ مشايخِ بلخَ (¬٦) وبُخارى: وقتُها: ما بينَ العشاءِ والوتِر، فإنْ صلاها قبلَ العشاءِ أو بعدَ الوِتر: لم يُؤدِّها في وقتِها.
"نه" قالَ القاضي الإمامُ أبو عليٍّ النسفيُّ: الصحيحُ: أنَّه لو صلَّى التراويحَ قبلَ العشاءِ: لا يكونُ تراويحًا.