وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أَنَّه يُخافِتُ في النفلِ في صلاةِ النهارِ، وفي الليلِ يَجهرُ إن شاءَ، كذا في "الهداية".
والأفضلُ: أن يكونَ بين الجهرِ والإخفاءِ، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى"، إلّا أنَّه قال: الجهرُ بالليلِ أفضلُ.
"خف" لو أمَّ في التطوُّع في الليلِ فخافَتَ عمدًا: فقدْ أساءَ، وإن كانَ ساهيًا: فعليه سجدةُ السهوِ.
وطولُ القيامِ أفضلُ من كثرةِ السجودِ، كذا ذُكِرَ في "الكنز" و "مُختارِ الفتاوى".
"هد" مَن شَرَعَ في نافلةٍ ثمَّ أفسدَها: قضاها، بخلافِ الشافعيِّ (¬١).
ومَن شَرَعَ في (¬٢) أربعِ ركعاتٍ من النفل وقعد في الأُوليين، ثمَّ أفسد الأُخريين: قضي ركعتين، كذا في "القُدُوريِّ".
"نه" مَن شَرَعَ في النفلِ ينوي رَكعتين: فلهُ أن يزيدَ ما شاءَ، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ رَكَعَاتِ السننِ والنوافلِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".
* * *