Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 440

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في الوتر وسنن الصلوات
  3. أما السنن

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أَنَّه يُخافِتُ في النفلِ في صلاةِ النهارِ، وفي الليلِ يَجهرُ إن شاءَ، كذا في "الهداية".

والأفضلُ: أن يكونَ بين الجهرِ والإخفاءِ، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى"، إلّا أنَّه قال: الجهرُ بالليلِ أفضلُ.

"خف" لو أمَّ في التطوُّع في الليلِ فخافَتَ عمدًا: فقدْ أساءَ، وإن كانَ ساهيًا: فعليه سجدةُ السهوِ.

وطولُ القيامِ أفضلُ من كثرةِ السجودِ، كذا ذُكِرَ في "الكنز" و "مُختارِ الفتاوى".

"هد" مَن شَرَعَ في نافلةٍ ثمَّ أفسدَها: قضاها، بخلافِ الشافعيِّ (¬١).

ومَن شَرَعَ في (¬٢) أربعِ ركعاتٍ من النفل وقعد في الأُوليين، ثمَّ أفسد الأُخريين: قضي ركعتين، كذا في "القُدُوريِّ".

"نه" مَن شَرَعَ في النفلِ ينوي رَكعتين: فلهُ أن يزيدَ ما شاءَ، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ رَكَعَاتِ السننِ والنوافلِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 440 (SanadKitab #30009, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.