Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 439

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في الوتر وسنن الصلوات
  3. أما السنن

وأما على قول أبي حنيفة: فالأفضلُ: أن يُصلِّيَ أربعًا. وجعَلَ هذه (¬١) فرعًا لمسألةٍ أخرى هي: أنَّ صلاةَ الليلِ مثنًى مثنًى أفضلُ أَمِ الأربعُ؟

"هد" الأفضلُ في صلاةِ الليلِ مِنَ النفلِ:

عندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: مثنًى مثنًى، وفي النهارِ أربعٌ أربعٌ.

وعندَ الشافعيِّ: مثنًى مثنًى فيهما.

وعندَ أبي حنيفةَ: أربعٌ أربعٌ فيهما (¬٢).

والتكرارُ؛ للتأكيد، كذا أيضًا ذُكِرَ في "المنظومة".

وذُكِرَ في "شرحِ الهدايةِ": يُفهَمُ منه: أنَّه لا يزيدُ عليهما (¬٣) من حيثُ الأفضلية؛ لأنَّ الزيادةَ عليهما (¬٤) ليستْ بمكروهةٍ بالاتِّفاقِ في الليلِ.

"جص" إن شاءَ يُصلِّي صلاةَ الليلِ ثمانيًا بتسليمةٍ واحدةٍ، ويُكرَه أن يزيدَ، وإنْ فعَلْتَ لزمِكَ.

"جص" الزيادةُ على الثماني (¬٥) بتسليمةٍ واحدةٍ في صلاة الليلِ، وعلى الأربعِ في صلاةِ النهارِ مكروهٌ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ شمسَ الأئمةِ قالَ: الأصحُ: أنَّه لا تُكرَه الزيادةُ على ثماني ركعاتٍ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 439 (SanadKitab #30009, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.