واختلف المشايخُ في قضائها مع الفرض تبعًا للفرض، كذا ذكر الإمامُ ظهيرُ الدين في "فتاواه" (¬١)، وتاج الشريعة في "شرحه".
"قن" السنة إذا فاتت مع الفرض: تُقضَى عند العراقيِّين.
وعند أهل خُراسان: لا تُقضَى، بخلاف سُنّة (¬٢) الفجر.
"منع" أمّا سنّة الظهر إذا فاتت وحدَها: يقضيها بعد الفرض في الوقت.
"منع" إذا فاتتُهُ الأربعُ قبلَ الظهرِ: قضاها بعدَ الظهرِ في وقتِ الظهرِ عندَ عامةِ المشايخِ، وهو الصحيحُ، كذا في "الهداية" و "شرح تاجِ الشريعةِ".
وذُكِرَ في ذلكَ الشرحِ: أنَّه قالَ بعضُهم: لا يَقضِي، وإذا قضَى: يبدأ بالركعتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي (¬٣) يوسفَ، وعند مُحمَّدٍ: يبدأُ بالأربعِ، كذا ذُكِرَ في "شرحِ تاجِ الشريعة"، نقلًا عن "الجامع الصغير".
"منع" ينويها قضاءً عند أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، وعند أبي حنيفةَ: لا ينويها (¬٤) قضاءً.
ورُوايةُ "الهداية" تُشيرُ إلى أنَّه ينوي أداءً، فإذا (¬٥) خرجَ الوقتُ: لا يقضِيها وحدَها، ولا تبعًا للفرضِ.
وذُكِرَ في "العناية": يُصلِّي السنّةَ رَكَعَتَيْنِ بعدَ العِشاءِ على قولِ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.