Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 448

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

"تف" أمّا المِصرُ الجامِعُ؛ فقد ذكرَ الكرخيُّ: ما أُقيمَتْ فيه الحدودُ، ونُفِّذَت فيه الأحكامُ.

"تف" قد تكلَّمَ فيه أصحابُنا بأقوالٍ:

- رُوِي عن أبي حنيفةَ: المصرُ الجامِعُ هو بلدةٌ كبيرةٌ فيها مَحَلَّاتُ وأسواقٌ، ولها رساتيقُ (¬١)، وفيها والٍ يَقدِرُ على إنصافِ المَظلومِ مِنَ الظالمِ بحشَمِهِ وعَلَمِهِ (¬٢)، أو عَلَمِ غيرِه، ويَرجِعُ (¬٣) الناسُ إليه فيما وقعت لهم من الحوادثِ، وهذا هو الأصحُّ.

"خف" قال بعضُهم: أن يَعيشَ كلُّ مُحترِفٍ بحرفتِه من سنةٍ إلى سنةٍ من غيرِ أن يحتاجَ إلى حِرفةٍ أخرى، هكذا ذُكِرَ في "النهايةِ".

وفي بعضِ الشروحِ: إن وُجِدَ (¬٤) فيه كلُّ ما يحتاجُ إليه الناسُ عادةً.

"نه" لو اجتمعوا في أكبرِ مساجدِهم، لا يَسَعُهم: فهو مِصرٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 448 (SanadKitab #30009, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.