Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 449

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ هذا قول ابن شجاعٍ، واختار البلخيُّ كذا أيضًا في "النهاية" (¬١).

"نه" المرادُ من الاجتماعِ: اجتماعُ مَن يجبُ عليهِمُ الجمعةُ، لا كلُّ مَن يَسكُنُ في ذلكَ المَوضعِ من الصبيانِ والنسوانِ والعبيدِ.

(¬٢) قال الإمامُ السرخسيُّ: ظاهِرُ المذهبِ عندنا: أن يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ يُقيمُ الحدودَ ويُنفِذُ الأحكام، كذا في "الكنز".

"هد" هذا عند أبي يُوسُفَ، وهو اختيارُ الكرخيِّ، وهو الظاهِرُ.

ويُشتَرطُ المُفتي، إذا لم يكنِ القاضي والوالي (¬٣) مُفتيًا.

وذكر الكرخيُّ: كُلُّ مَوضِعٍ فيه والٍ ومفتٍ: فهو مِصرٌ جامِعٌ.

"نه" عن أبي يُوسُفَ: كُلُّ مَوضِعٍ يَسكُنُ فيه عَشَرَةُ آلافِ نفرٍ: فهو مِصرٌ جَامِعٌ.

"نه" قال سفيانُ الثوريُّ: المِصرُ الجامِعُ ما يَعُدُّهُ الناسُ مِصرًا عندَ ذِكرِ الأمصارِ المُطلَقة (¬٤) كخوارزمَ وبُخارَى وسمرقندَ، فعلى هذا القولِ: لا يجوز إقامةُ الجُمُعةِ بكرمنية (¬٥) وكشانية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 449 (SanadKitab #30009, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.